يَوَاقَمِكَ الفتلاة

ص ص ص عق هه "إن الصَلاككا تت عل الْومِنِينَ حِكَدابا مؤفوي "

«الشماء ؟١ا,‏

ا

|4 2 حمر اد ب 8

بال للنشسر والتوريع تر 0 5 ص . ب/ ٠١0.‏ هاتف 17517588 ص لاب حضف

فاكسملي 6 5" (المطبعة الأهلية)

بسم الله الرحمن الرحم لا المقدمة لا

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فاإن أصدق الحديث كتاب الى وخير الهدى هدى محمد صل الله عليه واله وسلم» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة») وكل ضلالة فى النار. ٠‏ «إيا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»#. ١‏ «يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً».

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما».

وبعد:

فلما كان من أفضل الأعمال -بل أفضلها- الصلاة لوقتها كا قال النبى

عت 7ه

صلى الله عليه واله وسلم- وقد مكل أى العمل أفضل؟ قال-: «الصلاة لوقتها». ولقول الله تبارك وتعالى: إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» لهذا ولغيره قمنا بجمع هذه الرسالة فى بيان مواقيت الصلاة بأدلتها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه والة وسلم» وتحرينا فيها الصحيح من أقوال أهل العلم بأدلته الصحيحة؛ دون التقيد بمذهب معين من المذاهب, وإنما تحرينا فيها ما رجحه الدليل. 5

هذا وقد استغنينا قدر الاستطاعة عن الأحاديث الضعيفة الواردة فى هذا الباب» وما كان فيه ضعف أوردناه- إذا دعت الضرورة إلى إيراده- وبينا ما فيه من ضعف ونبهنا عليه.

وفى الوقت نفسه أعرضنا عن ذكر كثير من الآراء المرجوحة التى لا تستند إلى دليل صحيح اختصاراً للموضوع وشغلاً لطالب العلم بما هو

هذا وقد حرصنا -قدر الاستطاعة- على خحلو هذه الرسالة من التقيدات النقية ]ا رصنا خقدر الامطافة< عن الانجدلال لكل رائ 9 ْ

ثم إنه كان من اللائق إلحاق بعض الأبواب ببذه الرسالة كأبواب الفوائت والسهو وما يختص منبها بمواقيت الصلاة» ولكنا رأينا إفراد ذلك برسائل مستقلة إن شاء الله تعالى.

ه وقد كان يليق أيضاً إلحاق أبواب الجمع فى السفر ببذه الرسالة إلا أنه لما كان لشيخنا مقبل بن هادى -حفظه الله رسالة فى هذا الباب فأحلنا عليها يسر الله طبعها بفضله امين.

ه هذا وقد حرصنا على تخريح الأحاديث من الكتب الستة على الأقل» وحكمنا على كل حديث بما يستحق من ناحية الصحة أو الضعف.

بتك 7ت

نسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة الإسلام والمسلمين» وأن يجعلها فى ميزان حسنناتنا يوم تلقام وأن يتقبلها منا بقبول حسن إن رلى مميع الدعاء. وعل اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 5 أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى شلبايه مصر -الدقهلية- منية “منود الطائف فى ١”‏ من ذى القعدة سئة 09٠15١اه‏

ليت

لا قول الله تعاللى ل] «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4

]٠١ [النساء/”‎

# أقوال أهل العلم فى الآية: لأهل العلم فى هذه الآية أقوال متقاربة المعنى» وها ور بعض أقوالهم من كتبهم. * قال أبو جعفر الطبرى رحمه الله (التفسير :)١717/9‏ اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك: فقال بعضهم: معناه إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة. «ذكر من قال ذلك»:

* حدثنى أبو السائب قال: حدثنا ابن فضيل» عن فضيل بن مرزوق» عن

عطية العوفى فى قوله: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» قال: وو

* حدثنا يونس قال: أخخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله: لك الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: مفروياً «الموقوت) المفروض."")

* حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا أحمد بن مفضل» قال: حدثنا أسباط عن السدى» قال: أما «إكتاباً موقوتاً» 0

)١(‏ إسناده صحيح إلى عطية العوف. وإن كان فى عطية كلام إلا أنه لا يضر؛ لأن التفسير من قوله. وأبو السائب هو سلم بن جنادة» وابن فضيل هو محمد.'

(؟) إسناده صحيح إلى ابن زيدء وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وعبد الرحمن هذا ضعيف؛ لكن التفسير من قولهء وابن وهب هو عبد الله.

(*) فى إسناده أسباط بن نصر تكلم فيه كثير من أهل العلم.

جد شت

* حدثنى المثنى» قال: حدثنا أبو نعم قال: حدثنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد «إكتابا موقوتا» قال: مفروضا.”"

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً واجبآ

«ذكر من قال ذلك»

* حدثنى يعقوب بن إبراهم» قال: حدثنا ابن علية» عن ألى وان ليق 0 1 0 6 5أل0. ا تعا”ى سن . سم" )2 فى قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» قال: كتابا واجبا

0 حدثنى محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصمء عن عيسبى») عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله: «إكتاباً موقوتا» قال: واجبا.”"

* حدثنى المثنى» قال: خدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل عن ابن ألى نجيح»

د حدثنا ابن وكيعء قال: حدتنا أن عن معتراين ناف عن أى جعفره فى قوله إكتابا موقوتاً» قال: مُوجَباً 9)

* حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى عمى قال: حدثنى ألى عن أبيه عن ابن عباس قوله «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» و «الموقوت: الواجب)».”")

© حدثتى أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو : نعم قال: حدثنا معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر يقول: «9إن الصلاة كانت عل المؤمنين كبابا موقوتا» قال:

إلى وجوبها

)١(‏ إسناده ضعيف؛ ففيه ليث: وهو ابن ألى سلم» وهو ضعيف.

(؟) أبو رجاء: هو محمد بن سيف الحدانى وهو ثقة, والأثر صحيح الإسناد إلى الحسن.

0( تكلم بعض أهل العلم فى رواية ابن أبى نميح للتفسير عن مجاهد؛ ففى التبذيب عن ابن حبان أنه قال: وقال يحبى بن سعيد: لم يسمع ابن ألى نجيح التفسير من مجاهد.

(4) الأثر ضعيف: فيه ابن وكيع وهو سفيان ابن وكيع وحديثه ضعيف بسبب وراقه.

(ه) ضعيف: فى إسناده عطية العوق وهو ضعيف.

(7) إسناده حسن. وأحمد بن حازم هو الغفارى ترجمته فى تذكرة الحفاظ ص 0514 وهو متقن» أما معمر بن يحبى فهو معمر بن يحبى بن بسام وحديثه حسن على الراجح.

ابيب

وقال آخرون: معنى ذلك «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتأ منجما يؤدونا فى أنجمها"!

* حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرازق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4. قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج.”)

* حدثنى المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن ألى جعفرء نحن أبيه عن يد بن أسلم فى قوله إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً». قال: منجَّما كلما مضى نجم جاء نجم آخر يقول: كلما مضى وقت عاد وق اك

حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج؛ عن ألى جعفر الرازق» عن ويد ين أسلم لي

قال أبو جعفر (الطبرى): وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من يعن لقنا كان حقروطا لواحب يها كان انعا أؤانه يوقت يعد رقت فمنجم. غير أن أول المعانى بتأويل الكلمة قول من قال: «إن الصلاة كانت عل المؤمتين فرعا منجماً) لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول) من قول القائل: «وقت الله عليك فرضه فهو يَقته) ففرضه عليك «موقوت» إذا أخرته جعل له وقتاً يجب عليك أداؤه فكذلك معنى قوله: إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقّت لحم وقت وجوب

)١(‏ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله فى تعليقه على التفسير: «النجم هو الوقت المضروب يقال: «جعلت مالى على فلان نجوماً منجمة يؤدى كل نجم فى شهر كذاء» وهو القسط أو الوظيفة يؤديها عند حلول وقتها مشاهرة أو مساناة» وجمع نجم نجوم وأتجمء ونجم المال والدين ينجمه تنجيماً».

6 إسناده ضعيف للانقطاع بين قتادة وابن مسعود فلا يعرف لقتادة سماع من ابن مسعود.

() ضعيف الإسناد ففيه عبد الله بن ألى جعفر وهو ضعيف.

(4:) ضعيف ففيه الحسين: وهو ابن داودء المعروف بسنيدء» وهو ضعيف.

حدعلات

أدائه فبين ذلك هم.

*« قال البخارى رحمه الله (مع الفتح 7 وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» مُوقتاً وقته عليهم.

* قال البغوى رحمه الله (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل :)١‏

قوله تعالى: «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتأ» قيل: واجباً مفروضاً مقدراً فى الحضر أربع ركعات؛ وف السفر ركعتان» وقال مجاهد”': أى فرضاً موقناً وقته الله تعالى عليهم. ثم ذكر رحمه الله بعض الأحاديث ستوردها إن شاء الله.

» قال ابن كثير رحمه الله :)477/١١(‏

قوله تعالى: «9إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال ابن عباس: مفروضاً.”” وقال أيضاً: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج» وكذا روى عن مجاهد» وسالم بن عبد الله وعلى بن الحسين» ومحمد بن على» والحسن» ومقاتل» والسدى, وعطية» والعوف. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتاباً موقوتأ» قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتأ كوقت احج ". وقال زيد بن أسلم «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: لجنا #لماامضى سحا قر يكن "كلذ نض أرق بجا وافتك.

قال القرطبى رحمه الله (ه/817): قوله تعالى: «9إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» أى مؤقتة

(1) انظر إسناد الأثر فيما سبق.

(؟) هذا الإسناد مثبت فى بعض نسخ الطبرى دون بعض» وف إسناده ضعف ففيه على بن ألى طلحة يرويه عن ابن عباس» وفى روايته عن ابن عباس كلام» وفيه أيضا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث وفيه كلام» وانظر ابن جرير تحقيق أحمد شاكر 1517/9.

(؟9) تقدم تحقيق هذا الاير

مفروضة وقال زيد بن أسلم: «موقوتا» منجما أى تؤدونمها فى أنجمهاء والمعنى عند أهل اللغة مفروض لوقت بعينهء يقال: وقته فهو موقوتء ووقته فهو مؤقت» 0 قول زيد , بن أسلم بعينه» وقال: «كتابا) والمصدر مذكر فلهذا قال: «موقوتاً».

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله (تيسير لم الر من فى تفسير كلام المنان .:)999/١‏ ش

«إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أى مفروضاً فى وقته فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لما وقتاً له تصح إلا به. وهو هذه الأوقات التى قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صل الله عليه واله وسلم بقوله: «صلوا 5 رأيعمون أصلى).

ولغير هؤلاء من أهل العلم أقوال تدور حول ما ذكر.

ل] فضل الصلاة لوقنها []

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 717ه):

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثئنا شعبة» قال: الوليد بن العيزار أخبرنى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه الدار- وأشار إلى دار عبد الله قال:

«سألت النبى صل الله عليه وآله وسلم: أى الدل أحبٌ إلى الله؟”"قال: الصلاةٌ على وفتها"قال: ثم أث؟ قال: ثُمّ بر الو الدين. قال: ثم أكُ؟ قال: الجهَادُ فى سبيل الله. قال: حدثنى بهن ولو استزدته لزادنفى». صحيح.

حديث [شفدة والنساق 57/1١١‏ 1).

١‏ فى بعض روايات الصحيح (أى العمل أفضل)» وفى بعضها عند مسلم (أى الأعمال أقرب إلى الجنة).

)١(‏ في بعض روايات الصحيح «الصلاة لوقتها). هذا وقد سئل النبى صلى الله عليه واله وسلم عن أفضل الأعمال فى جملة أحاديث فأجاب بأجوبة متنؤعة» ولأهل العلم أقوال فى الجمع بين هذه الأجوبة. فنقل النووى (شرح مسلم ؟/717) عن الحليمى عن القفال أنه جمع بينها بوجهين: أحدها: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال والأشخاص؛ بل فى حال دون حال أو نحو ذلك؛ واستشهد فى ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: «حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة, وغروة لمن حج أفضل من أربعين حجة» (قال مصطفى: الحديث ضعيف وعلى _

بست 33انت

واأفافا ف و فو و مو ف و ووو ووو ووو م ووو ووو ووو ووو وو م وام وه ماو و ويه يواوه ووه ونا امام م رمو مم مر 6و6 6606666

وجه السرعة انظر ضعيف الجامع رقم (59589). الوجه الثانى: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيرك من فعل كذاء فحذفت (من) وهى مرادة كا يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «خيرك خيرم لأهله). ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاًء ومن ذلك قوهم: أزهد الناس فى العالم جيرانه وقد يوجد فى غيرهم من هو أزهد منهم فيه. ونقل الحافظ ابن حجر نحو كلام القفال (انظر الفتح ؟/9). -

تنبيه :

أخرج الدارقطنى »)557/١(‏ والحاكم »)189/١(‏ والببقى )454/١(‏ هذا الحديث من طريق على بن حفص» عن شعبة» عن الوليد بن عيزار» عن ألى عمرو الشيناق» عن ابن مسعوف عن الى صل الله عليه والهوسلم اي فذكر الحديك بلفظ: (الصلاة فى أول وقتها)» وعلى بن حفص وإن كان ثقة إلا أنه خالف جمع الرواة الذين رووا الحديث عن شعبة من هؤلاء الرواة الذين خالفوا على بن حفص هشام بن عبد الملك "ا عند البخارى (5970)» وسليمان بن حرب عند البخارى (75754)» ومعاذ العنبرى عند مسلم (10)) ومحمد بن جعفر 5 عند مسلم (ص2»)40 وعفان بن مسلم م عند أحمد )4٠١5059/1(‏ وغيرهمء وبعض هؤلاء روى الحديث بلفظ: (الصلاة على وقتها)» وبعضهم بلفظ (الصلاة لوقتها)» فعلى هذا يترجح لنا شذوذ رواية على بن حفص من هذا الوجه. * وقد رويت هذه الزيادة عند الحا فى المستدرك »)١88/١(‏ والبييقى »)555/١(‏ وابن خزيمة رقم (570), من طريق عفان بن عمرء عن مالك بن نكو 2 عن الوللد عه أن درو عع انه دده عن ال مان آله عليه بوالة وسلم بلفظ (الصلاة فى أول وقنها). لكن عهان بن عمر قد خولفء خالفه محمد بن سابق "ا عند البخارى (787؟) فرواه محمد بن سابق عن مالك بن مغول» عن الوليد» عن أبى عمروء عن ابن مسعود, عن النبى بك الله عليه واله وسلم بلفظ: (الصلاة على ميقاتها). * وقد رويت من وجه ثالث فأخرج الدارقطنى ,)747/١1(‏ والحاكم (19/1/)-

عدا جه

> من طريق الحسن بن على المعمرى» عن محمد بن المثنى» عن ابن جعفر عن شعبة عن عبيد المكتب؛ عن أنى عمروء عن ابن مسعود مرفوعأء بلفظ: (ى أول وقتها). ونحوه عند الدارقطنى (ص )١/757‏ من طريق المعمرى؛ عن أحمد بن عبدة» ثنا حماد بن زيد؛ عن الحجاج؛ عن سليمان» عن أبى عمرو: عن ابن مسعود مرفوعاً_بلفظ: (لميقاتها الأول). لكن أشار الحافظ ابن حجر فى الفتح (؟/١٠1)‏ إلى توههم المعمرى بقوله: والظاهر أن المعمرى وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه؛ وقد أطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية (فى أول وقتها) ضعيفة. ولمزيد انظر الفتح .)٠١/7(‏ * وللحديث طريق أخرى ترويها أم فروة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه سكل عن أفضل الأعمال قال: «الصلاة لأول وقتها» لكن هذا الحديث مضطربء اضطرب فيه أحد رواته وهو القاسم بن غنام البياضى» وقبل أن نبين أو جه الاضطراب فيه ننبه على أن القاسم -وإن لم يضطرب- فحديثه لا يرتقى للاحتجاج به» وها هى أوجه الاضطراب: روى هذا الحديث عن القاسم ثلاثة وهم عبد الله بن عمر العمرى» وأخوه عبيد الله بن عمرء والضحاك بن عفان» وها هى روابتهم.

١‏ حرواية عبد الله بن عمر عن القاسم

* رواه عبد الله بن عمرء عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة. أخرجه أبو داود (477)..وابن سعد (2.0*/8). والدارقطنى (١/58؟).‏ * رواه عبد الله بن عمرء عن القاسم عن أهل ببته عن جدته أم فروة. أخرجه ابن سعد فى الطبقات (70/8), وأحمد (450/1). # عبد الله بن عمرء عن القاسم» عن جدته أم فروة. أخرجه الحاكم (1417/1)» والدارقطنى :.)١48/١(‏ وأحمد (2076/1). * عبد الله بن عمرء عن القاسم. عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة» أخرجه الدارقطنى )١44/١(‏ وأحمد (5140/1). * عبد الله بن عمر عن القاسم عن عماته عن أم فروة. أخر جه أحمد (307/5). وفى كل هذه الروايات عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف» -

د :07 بعد

فوقو وو وهو ور و ووم ع ومعوموع ف نوووو وو وو ورور و ووو ووم فقومو نوو ة وو و موود م فم و مووي ووم مم ء من د ويه

> والواسطة بين القاسم (فى الروايات التى بها واسطة) مجهولة. " - رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم * رواه عبيد الله عن القاسم» عن جدته الدنياء عن أم فروة. أخرجه الحاكم (194185/1). * رواه عبيد الله عن القاسم عن بعض أهله (وفى رواية: عن بعض أمهاته) عن أم فروة. أخرجه الدارقطنى .)518/١(‏ وفى هذه الروايات جهالة الواسطة بين القاسم وجدته. " - درواية الضحاك بن عثئان

* رواه الضحاك بن عؤان» عن القاسم عن امرأة من المبايعات. أخرجه الدارقطنى .)١14/١(‏ وهذه الرواية معلولة بما قبلها. فتبين من هذا بما لا يدع مجالاً للشك أن الحديث مضطرب. من أوجه الاضطرات الأعرئ :ىق هذا الحديث أن عبد الله بن غمر :زواة عن نافع عن ابن عمر (فجعله من حديث ابن عمر بدلاً من أم فروة).

أخرجه الترمذى (177)» والحاكم (185/1)» لكن الراوى عن عبد الله بن عمر عن الترمذى هو يعقوب بن الوليد» وهو كذاب. وفى الاسناد إلى عبد الله بن عمر عند الحا إبراهم بن محمد بن صدقة العامرى» وهو ضعيف. وروى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع عن ابن عمرء لكن الراوى عن عبيد الله هو يعقوب المتقدم» وهو كذاب.

أما بالنسبة للصلاة فى أول الوقت فها هى بعض أقوال أهل العلم: » قال النووى رحمه الله (؟/79): وفى هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة فى وقتهاء ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها فى أول الوقت لكونه احتياطاً ها ومبادرة إلى تحصيلها فى وقتها. ْ * وقال الحافظ ابن حجر (فتح :)22٠١/6‏ ويمكن أن يكون أخذ من لفظة -

0-7 لل

قال أبو داود رحمه الله (حديث 458):

حدثنا محمد بن حرب الواسطى. حدثنا يزيد -يعنى أبن هارون-» حدثنا

محمد بن مطرف. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن الصنابحى” '. قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «خضس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن, وصلاهن لوقتين وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له

(0)

«على؛ لأنها تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله؛ قال القرطبى وغيره: قوله: «لوقتها؛ اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن4© أى مستقبلات عدتهن» وقيل: للابتداء» كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس# وقيل: بمعنى فى.أى فى وقتهاء وقوله: (على وقتها) قيل: (على) بمعنى (اللام) ففيه ما تقدم. وقيل: لارادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخحول الوقت ليقع الأداء فيه.

»* وقال ابن حزم (لمحلى :)١87/*‏ مسألة: وتعجيل جميع الصلوات فى أول أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العشاء فإن تأخيرها إلى آخر وقتها فى كل حال وكل زمان أفضل إلا أن يشق ذلك على الناس فالرفق بهم أولى» وحاشا الظهر للجماعة خاصة فى شدة الحر خاصة: فالابراد بها إلى آخر وقتها أفضل؛ برهان ذلك قول الله تعالى: #والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعم# وقوله تعالى: إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم# فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضل بنص القران.

ثم ذكر رحمه الله جملة من الأحاديث أوردناها فى ثنايا هذا الكتاب منها حديث ابن مسعود إلا أنه أورده بلفظ (الصلاة فى أول وقتها) ونرى زيادة (أول) هنا شاذة» والله أعلم. ش

قال الحافظ ابن حجر(النكت الظراف 55/4 5): أخرجه الطبرانى فى الأوسط فتتزقة أىووغة الدمعق نا اذه كنا أرو ديازت وهر عمد ين .ارد

وقال فى روايته عن (أبى عبد الله الصنابحى) وهو الصواب.

سم 1:80« سند

لق

على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه). صحيح

وأخرجه أحمد (ه/17١3).‏

يحورب حور كر و ل حوراي حورى»»

3 ولتعديت طرق أعرى عن عادة رن القائيك يزفوعا بالدى أخخرجها اسان (1/١؟لم‏ وأهد رد/رددى ولاس 55 والبييقى .))5517/١(‏ (28/5: .)7١7/٠١( .)4 17‏ وابن ماجه »)١1٠0١(‏ ومالك .)١54(‏

1[ سن

لا إنكار عروة .على عمر بن عبد العزيز [] 002 حرستهما الله تأخير الصلاة

قال الإمام البخارى رحمه الله :)05١(‏

خداثنا عبد الله بن مسلمة "قال؛ قرأت عل مالك عن ابن شهاب أن عمردين عبد العزيز أخر الصلاة'' يوماً فدخل عليه عروة بن الزبيره فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأضازى تقال: .ما هذا ايا مغيرة؟ لسن قد علدت أن ريق تل قعل فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ثم صلى فصبى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث. أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك: كان .شير بن أى. سحوة تحن أبية: صحيح. وأخرجه مسلم »)31١(‏ وبقية التخريج فى ثنايا الشرح الموجود بالحاشية.

)١(‏ وقد اشتهر بنو أمية .بذلك. قال ابن عبد البر ك] نقل عته الحافظ ابن حجرء فى الفتح (5/): المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. اه. وقد قال بهذا القول اخرون من أهل العلم؛فقال النووى (شرح مسلم 407/5 :)١‏ والمراد بتأخيرها عن وقنها أى عن وقتها الختار لا عن جميع وقتها فإن ‏ -

١7#‏ ده

ولوق ون و وم ةو م ف ووو ووم م وو و ةو م وو نوو هم فوم و وو ووو وو و وو ووم رون و وموم وول مو وم ووم 569666 906

- المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين, إنما هو عن وقتها الختارء ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قلت: والتحقيق يقتضى التعمم. ففى حديث مسلم (1711) (المذكور فى هذا الكتاب) ما يشعر بأنهم كانوا يؤّخرون الصلاة عن جميع وقتها. وعند عبد الرزاق (14؟) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: أخيرٌ الوليد مرة الجمعة حتى أمسى قال: فصليت الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالسء وهو يخطبء قال: أضع يدى على ركبتى وأومىء برأسى تنبيه : أخرج أبو داود (حديث 884) واللفظ له. وابن خزيمة »)١81/١(‏ والدارقطنى ,.)55٠0/١(‏ والحاكم .)١97/١(‏ والبييقى 25515/١(‏ 5514) من طريق أسامة بن زيد الليثى» أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على الخبرء فأخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل صل الله عليه وسلم قد أخبر محمداً صل الله عليه واله وسلم بوقت الصلاة» فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت نشو بن أن مسعود ول سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «نزل جبريل صل الله عليه وسلم فأخبرفى بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه» يحسب ياصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمسء وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة» فينصرف الرجل من الصلاة فيأى ذا الحليفة قبل غروب العسىة وتفيل القرت حون تشفط اليس ويصلى العشاء حين يسود الأفق» وم أخرها حتى يجتمع الناس» وصلى الصبح مرة بغلسء ثم صلى مرة أخرى فاسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهرى معمرٌء. ومالك» وابن عيينة» وشعيب ابن ألى حمزة» والليث بن سعد وغيرهم, لم يذكروا الوقت الذى صلى فيه» ولم يفسروهء وكذلك أيضاً روى هشام بن عروة وحبيب بن ألى مرزوق» عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه, إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراء وروى وهب بن-

0-7 ا كك

موفو فوع نونو وو ووم مم ووو و و لوو مون وموم م ومو وو وه و مد مرو و وعم ووو ووو وو ووه ووو و وثوءث وموم وثمثم 96و59

- كيسانء. عن جابر عن النبى صل الله عليه واله وسلم وقت المغرب. قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمسء يعنى من الغد وقتا واحدا. قلت: ورواية أسامة بن زيد التفسيرية المتقدمة (هذه التى ذكرناها) رواية شاذة بلا ترددء أولا: لأن أسامة وإن كان حسن الحديثء إلا أنه قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم فلا يمتج بما خخالف فيه. ثانياً: خالف الئقات الأثبات أسامة فى هذا الحديث» فردوه بدون تفسير ومن هؤلاء الذين خالفوه:

* مالك: (عند البخارئ ,07١‏ ومسلم ص ©459. الموطأً ١١/١‏ شرح الزرق» وأحمد 25074/0 وأبو عوانة 541/١‏ والبيقى .)777/١‏

* الليث بن سعد: (عند البخارى ,577١‏ ومسلم 7٠١‏ والنساق 6/1١‏ وألى عوانة 231417/١‏ وابن ماجة 558).

* شعيب بن ألى حمزة: (عند البخارى .)5٠0٠١1/‏

* معمر بن راشد: (عند عبد الرزاق ,3٠١44‏ وأحمد م فى الفتح الربانى 5/5 وأبو عوانة .)517/١‏

* ابن جريع: (عند عبد الرزاق 25١40‏ وأبى عوانة .)5147/١‏ سفيان: (عند الشافعى فى مسنده 2١414‏ وأبى عوانة 2541١‏ والبييقى 2555/١‏ وابن ألى شيبة .)5١19/١‏ كل هؤلاء خالفوا أسامة بن زيد ولم يذكروا الحديث مفسراًء والواحد منهم لو وزن بأسامة لفاقه بكثير فالقول قوهم بلا شكء وقد أشار أبو داود إلى ذلك كا تقدم؛ وأشار إلى ذلك ابن خزيمة بقوله: (هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد)» وأشار إلى ذلك البهقى بقوله (السئن )877/١‏ وكذلك رواه الجمهور من أصحاب الزهرى؛ نحو معمرء وشعيب بن ألى حمزة» والليث بن سعد. وغيرهم الم يذكروا الوقت الذى صلى فيه ولم يفسروه). والله أعلم.

خ## يد

1945 سم

لا كيف العمل إذا كان الأمراء [] يؤخرون الصلاة عن وقتها

قال الإمام مسلم ركه ال وديف ارام حدثنا خلف بن هشام. 58 زيدء ح قال: وحدثتى أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل الجحدرى. قالا: حدثنا حماد عن ألى عمران الحونى, عن عبد الله بن الصامت. عن أنى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنْتَ إذا كانت عليك أُمَراء يُؤُخرون الصلاةً عن وقتها أو يُميتون الصلاة عن وقتها؟». قال قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أذْركتها معهم فصل فانها لك نافلة). 5-8

وأخرجه أب داود ١151)ء‏ والترمذدى (كلاكم)ء وابن ماجه (5ه56١).‏

قال أبو داود رحمه الله (1455):

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهم (دحم) الدمشقى؛ حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعى» حدثتى حسان (يعنى ابن عطية)» عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قدم علينا معاذ بن جبل رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلينا. قال: فسمعتٌ تكبيره مع الفجرء عر أجش الصوت. قال عالشيت عليه محبتى فما فارقته حتى دفنُهُ بالشام ميتأء ثم نظرتٌ إلى افقّه الناس بعدهء فآتيت ابن مسعود فلزمته حتى ماتء فقال: قال لى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟).

قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك يارسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم سبحة).

لق

صحيح

0 05 0 قن انا

.)١١5508( وله طريق آخر عن ابن مسعود عند ابن ماجه رقم‎ )١(

د 5١‏ ب

لا أحاديث عامة فى أوقات []

الصلوات الخمس

] حديث ألى برزة رضى الله عنه ل]

قال الإمام البخارى رحمه الله (5141):

حدثنا حفص بن عمرء قال حدثنا شعبة» عن أبى المنهال» عن ألى برزة: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليسه. ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» ويصلى الظهر إذا زالت الشمس, والعصر . وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية؛ ونسيت ما قال فى المغرب, ولا يبالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل- ثم قال- إلى شطر الليل» وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل). ءِ 0 ع وأخرجه مسلم (حديث 547)» وأبو داود (حديث (24)548 والنسانى ١١/57؟5)»‏ وابن ماجه مختصر إحديث 51/4). 3 د

[] حديث أنى موسبى رضى الله عنه ل]

قال الإمام مسلم رحمه الله (4 :)5١‏

حدثنا محمد بن اين فير تحدنا الى حدنا" يدز ين عتآن: بحدثنا أبو بكر بن أنى موسىء عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: أنه أتاه ا الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال فأقام الفجر حين

نشق الفجر والناسُ لا يكادُ يَعْرِف بَعْضُهُمْ بعضاً ثم أَمَرَهُ فأقام بالظهر ا والقائل يقول قد انتصف النبارء وهو كان أغلم منهم؛ م أمره فأقام بالعصر والشّمسسُ مرتفعة, ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء. » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق, ثم أتحر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد طلعت الشّمس أو كادث, ثم أتحر

76ت

الظهر حتى كان قريياً من وقت العصر بالأمس ثم أتحر العصر حتى انصرف منباء والقائل يقول: قد احمرت الشمسء ثم لخر المغربت حتى كان عند سقوط الشفق”",. ثم أتحر العشاءَ حتى كان ثُلثُ الليل الأول؛ ثم أصبح فدعا السائل فقال «الوقت بين هذين». 0 ع 0 واخرجه أبو داود (7"95)» والترمذى (؟57١)»‏ وابن ماجه (5737)» والتسالى (519ه)» والطحاوى (شرح معانى الآثار) .)١58/١(‏ ج ا يد

(] حديث بريدة رضى الله عنه []

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث :)5١‏

حدثنى زهير بن حربء وعبيد الله بن سعيدء كلاهما عن الأزرق» قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسب الأزرقء جدشا ستيان عن غلعية إن ورلده عن سليمان ون بريدة» عن أبيه. عن النبى صلى الله عليه واله وسلم: أن رجلا سأله عن وقت الصلاةٍ فقال له «صل معنا هذين (يعنى اليومين) فلما زالت الشمسُ أُمَرَ بلالاً فَأَذّن ثم أمره فأقام الظّهر. ثم أمره فأقام العصر

)١(‏ فى بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق فى اليوم الثانى. قال الشنقيطى فى أضواء البيان )983/١(‏ فى هذا الحديث: هو دليل صحيح واضح فى أنه ابتدأ صلاة الظهر فى اليوم الثانى قريباً من وقت كون ظل الشخص مثله» وأممها عند كون ظله مثلهء كا هو ظاهرء ونظير هذا التأويل الذى ذهب إليه الشافعى؛ قوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن4: وقوله تعالى: طفإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن؟ فامراد بالبلوغ الأول مقاربته؛ وبالثانى حقيقة انقضاء الأجل. قلت: ولكن التحقيق يقتضى خلاف ماذكر لصراحة الأحاديث الواردة فى أن جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ف اليوم التالى حين كان ظل كل اشىء تلد

756 لم

والشمسٌ مرتفعةٌ بيضاء نقية, ثم أمره فأقام الغرب حين غَابَتَ الس ثم أَمَرَُ فأقام العشاءَ حين غاب الشّفقء ثم أَمَرّه فأقام الفجر حين طَلَعَ اللَجْرء فلما أن كان اليوم الثانى» أمره فأبرد بالظهر فأَبرد بها. فَأَلعَمَ أن يرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعةٌ, ها فوق الذى كان» وصلى المغرب قبل أن يَعِيبَ الشتّفق. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثُلْتُ الليل» وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يازسول الله! قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيم». ظ 5 وأخرجه ابن خزيمة (حديث 978). والطحاوى (شرح معانى الآثار) »)١54/1(‏ والترمذى (حديث ؟١5١)‏ والنساق )١58/١(‏ وابن ماجة 151.

ذا تنا تنا 0 حديث جابر رضى الله عنه []

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)55٠0‏

حذتنا حب بن يضار قال؛ حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة؛» عن سعد عن تحمد بن عمرو بن الحسن بن عل قال: «قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد المرم فقال: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر بالهاجرة؛ والعصر والشمس نقية, والمغرب إذا وجبت, والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا راهم اجتمعوا عججلء وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح- كانوا أو كان- النبى صلى الله عليه واله وسلم يصليبا بغلس». صحيح.

وأخرجه مسلم (تحديث 145): وأبو.داود (5817)؛ والنساق .)514/١(‏ والدارمى .)١1507/١(‏

1) ف رواية البخارى (515) سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبى صلى الله عليه واله وسلم.

#57 لدم

لا حديث آخر لجابر رضى الله عنه لأ

قال النسااى رحمه الله (577/1):

حسين. قال: أخبرنى وهب بن كيسانء قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: (جاء

جبريل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس, فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت الشمسء ثم مكث حتى إذا كان فىء الرجل مثله. جاءه للعصرء, فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم مكث. حتى إذا غابت الشمس, جاءه فقال: قم فصل المغرب, فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء, م مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر فى الصبح, فقال: قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان ء الرجل مثله. فقال: قم يا محمد فصل فصل الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه, فقال: قم يامحمد فصل, فصلى العصرء ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقناً واحداً لم يزل عنه. فقال: قم فصل. فصل المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول؛ فقال: قم فصلء فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصل, فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله.

وأخرجه الترمذى (حديث )١5١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال محمد (هو البخارى): أصح شىء فى المواقيت حديث جابر عن النبى ‏ صل الله عليه واله وسلم.

وأخرجه أيضاً أحمد (©/.+”). والحاكم »)١55/1(‏ والبييقى .)©54/١(‏

7 ىا كك

والدارقطنى »)5557/١(‏ وابن .حبان (الاحسان )١57١‏ .

وللحديث .طريق أخرى عن جابر يرويها عطاء بن ألى رباح عنه أخرجها أحمد (1/0ه +2558 والنساى (551/1): والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١517/1(‏ والدارقطنى ,.)5917/١(‏ والحالم :)١97/١(‏ والبميقى »)5375/١(‏ وابن خزيمة وا/كلمل).

ل] حديث ابن عباس رضى الله عنهما لا

قال أو داود رحمه الله (حديث 599):

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن سفيان,» حدثئنى عبد الرحمن بن فلان بن أبى ربيعة» (قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة)» عن حكم بن حكم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمّى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين؛ فصلى لى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشيراك' '. وصلى بى العصر حين كان ظله مثله'", وصلى بى -يعنى المغرب- حين أفطر الصائم,» وصلى بى العشاء

)١(‏ ف رواية الترمذى: (فصلى الظهر ف الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشراك)» قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى: الفىء ظل الشمس بعد الزوال ممى بذلك لأنه يفىء أى يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرقء والشراك قال ابن الأثير فى النهاية: أحد سيور النعل التى تكون على وجههاء وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد, ولكن زوال الشمس لا يبين إلا باقل ما يرى من الظل» وكان حينكذ بمكة هذا القدرء والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنها يتبين ذلك فى مثل مكة من البلاد التى يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشىء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء» ومعدل النبارء يكون الظل فيه أقصرء وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول). وكلام الشيخ أحمد شاكر هذا مأخوذ من كلام البغوى رحمه الله فى شرح السنة .)١87/7(‏

5 فى رواية الترمذى: (ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله)‎ )١(

عد حت

ا 1 ا ا اا فلما كان الغد, صلى لبى الظهر حين كان ظله مثله. وصلى لى العصر حين كان ظله مثليه. وصلى لى المغرب حين أفطر الصائم, وصلى لى العشاء إلى ثلث اللبلء وصلى لى .الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال: يامحمد, هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت ما بين هذين الوقتين». حسن بمجموع طرقه. والحديث أخرجه الترمذى »)١59(‏ والشافعى (مسند الشافعى حديث )١18‏

وقال عقبه: وبهذا نأخذ. وهذه المواقيت فى الحضرء وعبد الرزاق (75078)» وابن ألى شيبة (711/1). وابن خزيمة فى صحيحه (178/1)» والطحاوى (شرح معانى الآثار

- وفى إسناد هذا الحديث» عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وهو إلى الضعف أقرب» إلا أنه قد توبع عند الدارقطنى )5108/١(‏ وفيه أيضاً حكم , بن حكم» وحديثه لا يرتقى للحسن؛ وقد ورد للحديث طرق أخرى منها. * ما أخرجه عبد الرزاق )5١759(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع بن (الموجود بالأصل (عن) والتصحيح من تلخيص الحبير )١17/١1(‏ جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس .. الحديث. قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة» وصححه أبو بكر بن العرلى وابن عبد البر. قلت: وف إسنادها عبد الله بن عمر العمرى» وهو ضعيف على الراجح» ونافع ابن جبير بن مطعم لم أقف على ترجمته. ما أخر جه الدارقطنى 684/١١‏ من طريق محمد بن عمر الواقدى. ثنا إسحاق بن حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن نافع بن جبيره عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم.

وفى هذا الاسناد الواقدى وهو متروك.

ما أخرجه الدارقطنى )758/١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن زياد بن ألى زياد» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى صل الله عليه واله وسلم... وعبد الله بن عمر ضعيف. وبالجملة فالحديث بهذه الطرق يرتقى للحسن» وقد حسنه جمع من أهل العلم . والله تعالى أعلم.

9 »؛ وأحمد (1/++4.0 85). وابن الجارود فى المنتقى حديث (59١).؛‏ والحام (19/1).» والبييقى :»)574/١(‏ والدارقطنى »)5548/١(‏ والبغوى (شرح السنة ومعالم التنزيل ؟/19١).‏

ا

]ا حديث أنى هريرة رضى الله عنه نا

قال النساقٌ رحمه الله :)519/١(‏

أخبرنا الحسين بن حريث» قال: أنبأنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أنى سلمة» عن أنى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «هذا جبريل عليه السلام جاء؟ يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر.ء وصلى الظهر حين زاغت الشمس. ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله. ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم, ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل, ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله. ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه؛ ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل, ثم قال: الصلاة مابين صلاتك أمس وصلاتك اليوم).

«حسرل.

'وأخرجه الحاكم مختصراً »)١94/1١(‏ والببيقى 0)559/١(‏ والدارقطنى

.)65037/1(

لت

لا قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم [] «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى)

قال الامام مسلم رحمه الله (581):

وحدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان (يعنى ابن المغيرة)» حدثنا ثابت» عن عبد الله بن رباح؛ عن ألى قتادة» قال: خخطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدأ»» فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد, قال أبو قتادة: فبينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسيرء حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه» قال: فنعس رسول الله صل الله عليه واله وسلمء فمال عن راحلته؛ فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. حتى اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى تهور الليل» مال عن راحلته قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته؛ قال: ثم سار حتى إذا كان من آخخر السحرء مال ميلة هى أشد من الميلتين الأوليين» حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته, فرقع رأسة فقال: «من هذا)؟ قلت: بق قتادة قال: «متى كان هذا مسيرك منى؟) قلت: ما زال هذا مسيرى منذ الليلة قال: رحفظك الله بما حفظت به نبيه) ثم قال: «هل ترانا غخفى على الناس؟) ثم قال: «هل ترى من أحد)؟ قلت: هذا راكبء ثم قلت هذا راكب اخرء حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركبء قال: فمال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الطريق» فوضع رأسه؛ ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا» فكان أول من استيقظ رسول الله صل الله عليه واله وسلم والشمس فى ظهره. قال: فقمنا فزعين ثم قال: «اركبوا) فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمسء نزل ثم دعا بميضاة كانت

---:959ي” لم

معى» فيها شىء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءاً دون وضوء. قال وبقى فيا شىء من ماءء ثم قال لألى قتادة «احفظ علينا ميضأتك فسيكون ها نبأ) ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كا كان يصنع كل يوم» قال: وركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وركبنا معه؛ قال: فجعل بعضنا همس إلى بعضٌ: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا فى صلاتنا؟ ثم قال: «أمالكم فى أسوةم؟ ثم قال: «أما إنه ليس فى النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». قال: ثم قال: «أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين أيديكمء فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا». قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمى كل شىء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشناء فقال: «لا هلك عليكم) ثم قال: «أطلقوا لى غُمرى» قال: ودعا بالميضأة فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد .أن رأى الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآلّه وسلم: «أحسنوا الملا كلكم سيروى» قال: ففعلوا فجعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقتى غيرى وغير رسول الله صل الله عليه واله وسلمء قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لى: «اشرب) فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله! قال: «إن ساق القوم اخرهم شرباً» قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء قال: فأ الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إلى لأحدة هذا الحديث فى مسجد الجامع» إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث فإنى أحد الركب تلك الليلة. قال قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت: من الأنصار قال

--7331390 سم

حدث» فأنتم أعلم بحديئكم قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت .

تلك الليلة وما شعرت أن هذا مكلت © تكله

6 ظ

وأخرجه أبو داود مختصراً (4710) والترمذى )١77(‏ وابن ماجه (/39) مختصراً أيضاً وكذلك_النساقٌ .)0514/١(‏

-- 758 لد

لا استضناء بعض الصلوات ثما سبق لا

قال الامام مسلم رحمه الله (517): حدثنا أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثنى؛ أبى عن قتادة» عن أنى أيوب» عن عبد الله اي واله وسلم قال: «إذا صليم الفجر فإنه وَقْتٌ إلى أن يَطْلْعَ قَرن الشّمس الأول". وإذا صليم الظّهر فإنّه 4 إلى أن يَحَْضْرَ العصر”". فاذا صليئم العصرّ فإنه وقْتٌ إلى أن تطفر الشمسء فإذا صليتُم المغرب فإنه وقْتٌ إلى أن يَسْقْط الشفق'". فإذا صليُم العشاء فإنه وَقْتّ إلى نصف الليل. صحيح. وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (حديث 7055)» (7014): وأبو داود (945؟) والنسائُ »)550/١(‏ وأبو عوانة (849/1)» والبيبقى /١(‏ 7171:51/:555:514)؛ وأحد (؟/ 7701051١‏ 1).

)١(‏ قد روى هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً. والمرفوع صحيح 5 ترى» ولا يضر وققت امع وقفه.

(؟) فى بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: (ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس). وفى رواية عنده أيضاً: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى شيطان).

(5) ف رواية هذا الحديث عند م (ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر).

(4) فى بعض روايات مسلم ص457.؛ (ما لم يسقط ثور الشفق).

ا ا

لا وقت الظهر لأ

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث (518): حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدى, قال ابن المثنى: خدتى, ع بن سعيدا. عن -شعية قال: حدثنا ماك رين خرت». عن جابر بن سمرة قال: «كان النبى صل الله عليه واله وسلم يُصلى الظهر إذا دَحَضَتْ الشّمِسنُ) ” ظ صحيح.

وأخرجه 1 داود 369 وابن ماجه 0159).

قال الإمام البخارى رحمه الله (0140): حدئنا أبو المان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرىء قال: أخبرنى أنس بن مالك؛ أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمسء فصلى الظهرء فقام على الخبر فذكر الساعة أن فيها أمورأ عظاما . الحديث)»). وف :

أى إذا زالت» وفيه دليل على استحباب تقديمهاء وبه قال الشافعى والجمهور.

حو لد

لأ أول وقت الظهر لأ

* تقدم فى حديث أنى برزة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله

* وتقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله وسلمء لما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهر.

و ل لي 0

001 وسلم» كان يصلى الظهر بالهاجرة. وسلم صلى به جبريل حين مالت .(وى رواية: زالت) الشمس.

+ وتقدم :فى حديث ابن عباس رطئ_ الله عتيماء أن جبريل ضل بالنيئ صل الله عليه واله وسلم الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك.

* وتقدم فى حديث أنى هريرة رضى الله.عنه» أن جبريل صلى بالنبى وسلم قال: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما 4 يحضر العصر).

لهذه الأحاديث المتقدمة أطبق أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمسء ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك فقد نقل الطحاوى فى شرح

عدي د

معانى الآثار :»)١58/١(‏ وابن قدامة ف المغنى »)9171/١(‏ وابن حجر (فتح البارى »)75١/7‏ وابن المنذر فى الإقناع 074/١‏ وفى الأوسط فى السئن والإجماع والخلاف (/57). والشنقيطى أضواء البيان )776/١(‏ وغيرهم الإجماع على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس.

وقال السرخسى ف المبسوط :)١47/١(‏ ولا خلاف فى أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شىء نقل عن بعض الناسء إذا صار الفىء بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل عليه السلام. قال صل الله عليه واله وسلم: «صلى لى الظهر فى اليوم الأول حين صار الفىء بقدر الشراك», ولكنا نستدل بقوله تعالى: 9لدلوك الشمس4 أى لزوالهاء والمراد من (الفىء مثل الشراك) الفىء الأصلى الذى يكون للأشياء وقت الزوال» وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات» فاتفق ذلك القدر فى ذلك الوقت» وقد قيل لابد أن يبقى لكل شىء فء عند الزوال فى كل موضع إلا بمكة والمدينة: فى أطول أيام السنة» فلا يبقى بمكة ظل على الأرضء وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة» وذلك الفىء الأصلى غير معتبر فى التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق.

دن تن إن

700 جه

لا كيف يعرف الزوال؟ لا

أما كيفية معرفة الزوال ... فها هى بعض أقوال أهل العلم فى معرفته.

* قال الشافعى رحمه الله (الأم :)077/١‏ وظل الشمس فى الصيف يتقلص» حتى لا يكون لشىء قاتم معتدل نصف النهار ظل بحال» وإذا كان ذلك» فسقط للقاتم ظل ما كان الظل فقد زالت الشمس.

» قال ابن قدامة فى المغنى :)777/١(‏ ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماءء ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهى قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلاً ثم يقدره ثانيء فإن كان دون الأول فلم تزل» وإن زاد ول ينقص فقد زالت؛ وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف 'باختلاف الشهور والبلدان فكلما طال النهار قصر الظل» وإذا قصر طال الظل» فكل يوم يزيد أو ينقص فتذكر ذلك فى وسط كل شهر على ما حكى أبو العباس السبخى رحمه الله.

قال السرخسى رحمه الله (المبسوط :)١47/١‏ وأصح ما قيل فى معرفة الزوال» قول محمد بن شجاع رضى الله عنه أنه يغرز خشبة فى مكان . مستوء ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ الظل فى الزيادة» فقد علم أن الشمس قد زالت.

قال التووى: رحمه الله (المجموع 4/7 5):

(فرع) فى معرفة الزوال: قال أصحابنا رحمهم الله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهارء وعلامته زيادة الظل بعد تناهى نقصانه. وذلك أن ظل الشخص يكون فى أول النبار طويلاً ممتدأء فكلما

حص 555 يد

ارتفعت الشمس نقصء فإذا انتتصف النبار وقف الظل فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة» فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصاً أو غيرها فى الشمس على أرض مستوية» وعلم على طرف ظلهاء ثم راقبه فإن نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل؛ ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حيئئذ. قال أصحابنا: ويختلف قذر ما يزول عليه الشمس من الظل با ختلاف الأزمان والبلاد» فأقصر ما يكون الظل عند الزوال فى الصيف» عند تناهى طول النبارء وأطول ما يكون فى الشتاء عند تناهى قصر النهار» ونقل القاضى أبو الطيب أن أباجعفر الراسبى قال فى كتاب المواقيت أن عند انتباء طول النهار فى الصيفء لا يكون بمكة ظل لشىء من الأشخاص عند الزوال» الستة وعشرين يومأء قبل انتهاء الطول» وستة وعشرين يوماً بعد انتهائه» وفى هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فإن الشمس لم تزل» فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت» وباق أيام السنة معرفة. الزوال بمكة كمعرفتها بغيرهاء ونقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه» أنه إنما لا يكون للإنسان فىء بمكة عند الزوال فى يوم واحد فى السنة لا غيرء والله أعلم. » وفى زاد المستقنع قال :)177/١(‏

اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب. المغرب» ثم ما دامت الشمس ترتفع» فالظل ينقص» فإذا انتبت الشمس إلى وسط السماء -وهى مسألة الاستواء- انتبى نقصانه فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال» ويقصر الظل فى الصيف لارتفاعها إلى الجوء ويطول فى الشتاءء ويختلف بالشهر والبلد.

4١‏ سه

ل] استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر []

قال الامام البخارى رحمه الله 85م :58 ه):

حدثنا أيوب بن سليمان. قال: خدثنا أب بكر عن سليمان قال» صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره» عن ألى هريرة) ونافع مولى عبد الله بن عمر) عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن'" الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. صحيح

حديث ألى هريرة أخرجه مسلم ١ك‏ وأبو داود ١‏ 460 والنساق »)514-754/١(‏ والترمذى 4107 وابن ماجه (/7078571)» وغيرهم من طرق عن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

(1) فى رواية البخارى (583): (فأبردوا. بالصلاة) .

أما قوله: (فأبردوا):

فقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى :)١/7(‏ أى أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد إذا دخل فى البرد كأظهر إذا ادخل فى الظهيرة» ومثله فى المكان أنجد إذا دخل نجدأء وأتهم إذا دخل تهامة, والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشاد وقيل: بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره» وغفل الكرمانى فنقل الإجماع على عدم الوجوبء نعم قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إل أن ييرد الوقت وينكسر الوهج ... إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال النووى رحمه الله (شرح مسلم) :)١١07/5(‏ والصحيح استحباب الإبراد وبه قال جمهور العلماء» وهو المنصوص للشافعى رحْمه الله تعالى» وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله» والأمر به فى مواطن كثيرة؛ ومن جهة جماعة من الصحابة رضى الله عنهم. وقول النووى رحمه الله محمول على الوقت الذى يشتد فيه الحر م فى الحديث.

ل

قال الامام النسا رحمه الله (حديث 499):

أخيرنا عبيد الله بن سعيد» قال: حدثنا الو عن مولى بنى هاشم قال: حدثنا خالد ابن دينار أبو خلدة» قال: ممعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا كان الحر أبْرَد بالصلاة, وإِذًا كان البَرِدُ عَجل).

صحيح. وأخرجه البخارى (105) وسيأق فى أبواب الجمعة إن شاء الله. ف يا

قال الامام البخارى رحمه الله (578):

حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ألى قال: حدثنا الأعمشء حدثنا أبو صالحء عن أنى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أبرِدُوا بالظهر

دق

فإ كدة العر من فج خوسم. صحيح

وأخرجه ابن ماجه حديث (78179). قنخ تن نا قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث ه78ه):

حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة» عن المهاجر ألى الحسن» مع زيد بن وهب» عن ألى ذر قال: أذن موؤذن النبى صل الله عليه واله وسلم

)1 ويتعين الجمع بين أحاديث الأمر بالإبراد هذه وبين ما أخرجه مسلم فى صحيحه (519) من طريق زهير قال: حدثنا أبو إسحاق؛ عن سعيد بن وهب» عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ فشكونا إليه حر الرمضاء؛ فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفى تعجيلها؟ قال: نعم. وقد جمع بينهما بعض أهل العلم (5 نقل : عنهم النووى ا وابن حجر 5. بأن حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاءء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك الم يجبهم.

ا لد

الظه © فقال: أبرد أبرو- أو قال: انتظر انتظر- وقال: «شدة الجر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فىء التلول)”"

وقال:

وأخرجه مسلم (حديث رقم 515).» وأبو داود (401)» والترمذى »)١58(‏ عاد بد

قال ابن خزيمة رحمه الله (7181):

نا القاسم بن محمد بن عباد المهلبى» نا عبد الله يعنى ابن داود الخريبى» عن

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه

واله وسلم قال: «أبردوا الظهر فى الحر).

(0)

(0,

صحيح

فى بعض روايات هذا الحديث عند البخارى (0589): (كنا مع النبى صل الله عليه واله وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن ...) الحديث.

قال الحافظ ابن حجر فيه (فتح البارى ٠١/7‏ فى شرح ترجمة البخارى باب الابراد بالظهر فى السفر): أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر لكن محل

٠‏ ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير.

قال الحافظ ابن حجر فى (فتح البارى :)3١/9‏ والفىء: بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظلء والتلول: جمع تل بفتح الممناة فى الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهرء وقد اختلف العلماء فى غاية الإبراد فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك ونزفها المازرى على اختلاف الأوقات» والجارى على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال.

44 سد

ل] بعض الأدلة التى تصرف الأمر بالإبراد إلى الاستحباب []

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث 047): حدثنا محمد- يعنى ابن مقاتل-», قال:.أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا خالد بن عبد الر حمن» حدثنى غالب القطان» عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك» قال: وكنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

دي وأخر جه ندل (ككي وأبو داود (-55)» والترمذى (584).؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنساى (؟7/5١5)»‏ وابن ماجه .)٠١*75(‏ ا يه قال أبو داود رحمه الله (حديث 5894): حدثنا أحمد بن حنبل ومسددء قالا: حدثنا عباد بن عباد, حدثنا محمد بن عمروء

)١(‏ المراد بها صلاة الظهر.

(؟) أى للوقاية من الحر. قال الحافظ فى الفتح:(57/7): وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان فى شدة الحرء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل. والله أعلم.

(7١‏ لفظ مسلم من حديث أنس قال: (كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جببته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه).

وهذا الحديث من الصوارف للأمر بالابراد عن الوجوب.

5868 عه

عن سعيد بن الحارث الأنصارى» عن جابر بن عبد الله: قال: كنت أصلى الظهر مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فاخذ فبضة من الحصى لتبرد فى كفى أضعها لجببتى أسجد عليبا لشدة الحر». إسنادهة خسن. وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن 7717)» والنساقٌ (4/5 60٠١‏ والبغوى فى شرح السنة .)5١5/7(‏ كنز تنيز تنا قال النساق رحمه الله (544/1):

أخبرنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا يحبى بن سعيده عن شعبة قال: حدئنى حمزة العائذدى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلى الظهر فقال رجل : وإن كانت بنصف النبار؟”''قال ل: وإن كانت بنصف النبار». خسن

وأخرجه بو داود (©١؟١).‏

)١(‏ قال السندى فى حاشيته على النساقٌ (وإن كانت بنصف الهار): متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل ولا يبالى بهاء» وإن كانت بنصف الهارء والمراد قرب النصف إذ لابد من الزوال؛ والله تعالى أعلم بالحال.

7 ال ا

ل] آخر وقت الظهر []

آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر على الصحيح لقول النبى صلى الله عليه واله وسلم: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ..). الحديث أخرجه مسلم وسياق.

» وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم -وسياق- أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصره.

* وفى حديث أَنى مومى عند مسلم جم اع لير سي ناترم من وقت العصر بالأمس.

* وتقدم فى حديث جابر بن عبد الله. رضى الله عنهما أن جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه واله وسلم حين كان فء الرجل مثله فقال: يا محمد قم فصل فصل الظهرء وفيه ما بين هذين وقت كله.

# وتقدم أيضاً فى حديث أبى هريرة .. ثم جاءه الغد فصلى الظهر حين كان الظل مثله.

» وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال فى قصة إمامة جبريل عليه السلام له .. فلما كان من الغد صلى لى الظهر حين كان ظله مثله.

وفى المسألة أقوال أخر ضعيفة لا يشتغل بها.

مسألة: وهل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل لخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر أم لا؟.

ولتقريب هذه المسألة نتصور رجلاً طوله ١1٠١سم‏ مثلاً. كان طول ظله عند زوال الشمس ٠‏ ”سم فهل يخرج وقت الظهرء؛ ويدخل وقت العصر

6509 عم

حينا يكون طول ظله ٠٠سم‏ (أى .ل أم عندما يكون طول ظله اسم فقط؟

وللإجابة عن هذه المسألة. نسترجع يعض نا فق الأحاديف السنايقة.

* تقدم فى حديث جابر رضى الله عنه -فى إمامة جبريل بالنبى صل الله عليه وآله وسلم- ثم مكث حتى كان فىء الرجل مثله جاء للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصرء .. وفيه أيضاء ثم جاءه من الغد حين كان فىء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهر .

* وتقدم فى حديث ابن عباس .. وصلى لى العصر حين كان ظله مثلهء وفيه: فلما كان الغد صلى لى الظهر حين كان ظله مثله.

»* وى حديث ألى هريرة .. ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله .. وفيه: ثم صلى به الظهر (من الغد) حين كان الظل مثله.

وررو رصويك عد امن عبرو مود سيا در نوكا زراك القور إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر).

فظواهر الأحاديث المتقدمة تفيد أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو مصير ظل كل شىء مثله» وليس فيها أن ظل الزوال يضافء بمعنى أن الرجل (فى المثيل السابق الذى مثلنا به) يصلى إذا كان طول ظله 11١‏ سم فقطء هذا هو الذى تفيده ظواهر الأحاديث المتقدمة» وهى صريحة فى ذلك فيا (حين كان الظل مثله) اللهم إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو محتمل فقط (ففيه: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله) لادخال ظل الزوال إلى ظل المثل» وليس صريحاً فى ذلك» فالذى تؤيده الأحاديث ويظهر منها واضحاً أنه لا اعتبار للظل الذى يكون عند الزوال» فإذا أراد رجل أن يصلى

ساةمة د

العصر مثلاً فيقف ويقيس ظله فإذا كان ظله كطوله دخل بذلك وقت العصر أو يضع أى شىء (عصاً مثلاً) ويقيس ظله فإذا كان الظل مساوياً للطول فقد دخل وقت الصلاة» لا يلزمه أن يكون قد قاس الظل عند الزوال فالأحاديث ليس فيها ذلكء إلا أن أهل العلم كائهم أطبقوا على إضافة ظل الزوال (الظل الذى يكون عند زوال الشمس) إلى ظل المثل لاحتساب 'وقت العصر وخروج وقت الظهرء وها هى بعض أقوالهم فى ذلك: » قال ابن قدامة نى الكافى :)56/١(‏ وآخره (أى آخر وقت الظهر), إذا كان ظل كل شىء مثله بعد القدر الذى زالت عليه الشمس. * وقال أيضاً فى المقنع (١/5١٠):-ووقتها‏ (أى وقت الظهر) من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شىء مثله. بعد الذى زالت عليه الشمس. وقال الشارح: وهذا هو المراد بقوهم سوى الزوال نص عليه لما سبق» وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر رواه مسلم ... قيل لأبى عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله. ومعرفة ذلك أن تضبط ما زالت عليه الشمس ثم تنظر الزيادة عليه فإن بلغت قدر الشخص فقد انتبى وقت الظهر. * وف المحرر (نجد الدين أبى بركات :)758/١‏ واخره (أى آخر وقت الظهر) تساوى الشىء وظله سوى فء الزوال. | » وف زاد المستقنع :)177/١(‏ ويستمر (أى وقت الظهر) من فساواة الشىء الشاخص (فيئه بعد فىء الزوال) أى بعد الظل الذى زالت عليه الشمسء وقال الشارح: فتضبط مازالت عليه الشمس من الظل» ثم تنظر الزيادة عليه؛ فإذا بلغت قدر الشاخص؛ فقد انتهبى وقت الظهر. قال ابن حزم (النحلى */151) ... ثم يتّادى وقتها (أى وقت

جد 59ت

الظهر) إلى أن يكون ظل كل شىء مثله لا يعد فى ذلك الظل الذى كان له فى أول زوال الشمس لكن يعد ما زاد على ذلك.

» قال ابن تيمية رمه الله (المجموع 107/97) .. فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شىء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته.

* قال النووى رحمه الله (شرح مسلم 0 قوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر» معناه وقت لأداء الظهر؛ وفيه دليل للشافعى والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر؛ بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشىء مثله غير الظل الذى يكون عند الزوال دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شىء من وقت الظهر.

* قال الشنقيطى (أضواء البيان :)577/١‏ أما وقتها الاختيارى فأوله عندما يكون ظل كل شىء هثله من غير اعتبار ظل الزوال ويدخخل وقتها بانتهاء وقت الظهر المتقدم بيانه.

# وفى مختصر خليل (فى الفقه المالكى)» ص"56": والوقت امختار للظهر: من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر.

ن د 7

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث :07١6‏

ا قرأت على مالك, عن أنى الزيرء عن سعيد بن جبيرء ينا وللدرت والعشاء جميعاً فى غير عوف ولا سَفر"' صحيح

9 وق وواية ست القى عل اهدي الرواية "بم قال أبؤ الوورة كك يمينا 1ت

لل 0

| وأخر جه أبو داود وليك )2 والنساق .)590/1١(‏ # ع# # قال الإمام مسلم رحمه الله (ص١59):‏ وحدثنى أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد» عن الزبير بن الخريت» عن عبد الله بن النجوم؛ وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: فجاءه رجل من بنى تم لا يفتر ولا ينثنى: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسئة- لا أم لك- ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين

الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صحيح قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىءٌ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. 5 دبط تنا

قال الامام مسلم رحمه الله (حديث :)7٠٠6‏

فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس © سألتنى؛ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ووقع لالى الزبير فى هذا الحديث اختلافان» اختلاف ف السند واختلاف فى المتن» فقد رواه مسلم من طريق قرة» حدثنا أبو الزييره حدثنا سعيد بن جبير» حدثنا ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الصلاة فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء.-قال سعيد: فقلت: لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ففى هذه الرواية خلاف ما فى رواية مالك من ناحية كون الجمع ثم فى السفرء 1 أما الخلاف فى الستد. فقد روى من طريق أنى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس "ا هناء وروى عند مسلم أيضاً (حديث )7١5‏ من طريق أنى الزبير حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل» حدثنا معاذ بن جبل» قال: جمع رسول الله والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته.

5-52

وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا الأعمش عن حبيب بن ألى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «جَمعَ

رَسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين الظّهر والعصر, والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر.”"

و < وى حديث (وكيع) قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كى لا يحرج أمته. وى حديث ألى معاوية» قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يُحرج أمته.

وأخرجه أبو داود )١51١١(١‏ والترمذدى (فنينةة والنساق (590/1).

)١(‏ طعن بعض أهل العلم فى هذه اللفظة وصوبوا قوله: (فى غير خوف ولا سفر)» من هؤّلاء العلماء ابن خزيمة رحمه الله (87/7) .. فأما ما روى العراقيون أن النبى صلى الله عليه واله وسلم جمع بالمدينة فى غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهوء وخلاف قول أهل الصلاة جميعاء ولو ثبت الخبر عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه جمع فى الحضر فى غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين فى الحضر فى غير خوف ولا مطر فمن ينقل (بياض) ف رفع هذا الخبر بأن النبى صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الصلاتين فى غير خوف ولا سفر ولا مطرء ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبى صلى الله عليه واله وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله. وقال البيبقى رحمه الله (7177/5) بعد أن روى هذا الحديث: رواه مسلم فى الصحيح؛ عن ألى بكر بن ألى شيبة وغيره عن أبى معاوية عن أبى كريب وغيره عن وكيع» ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أنى ثابت من شرطه ولعله إنما أعرض عنه, والله أعلم. لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير فى متنه ورواية الجماعة عن أبى الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن -

حت هات

قال الامام أحمد رحمه الله 777/١(‏ حديث :)١187‏

حدثنا يحيى عن شعية» حدثنا قتادة قال: معت جابر بن زيد» عن ابن عباس» قال:

جَمَعَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بين الظّهر والعصر, والمغرب والعشاء بالمدينة" فى غير خوف ولا مطرء ؛ قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمعة:

صحيح. تقدم تخريجه» وبيان أن أصله فى الصحيحين.

5

- جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس القريب من رواية مالك عن أنى الزبير. وما قاله ابن خزيمة والبييقى وغيرهم -رحمهم الله- قد يسوغ لنا ويدفعنا إلى البحث بدقة عن رواية حبيب بن أى ثابت هذه التى فيها ذكر المطرء لكن الذى يقطع علينا طريق هذا البحث ويجعلنا تجزم بصحة هذه اللفظة هو الحديث التالى فهو يبين لنا صحة قول ابن عباس .. ولا مطرء وها هو.

)١(‏ قوله: بالمدينة يفيد أنهم كانوا فى غير سفر.

--673 سم

ل] فقه المسألة ل]

اعلم أنه قد تعددت أقوال أهل العلم فى الأحاديث الواردة. فى هذه المسألة وها نحن موردوا بعض أقوالهم: إنما هو المطرء وقد قال بهذا القول الإمام مالك رحمه الله فقال فى الموطاً :)١55/١(‏ أرى ذلك كان فى مطر.

وقد قال أيوب ( تقدم) (والمقول له هو أو الشعثاء كا فى بعض الروايات): لعله فى ليلة مطيرة قال: عسى.

قال النووى (شرح مسلم :)5١8/5‏ وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الاخرى من غير خوف ولا مطر.

قلت: والأمر كا قال النووى رحمه الله فمن قال: إن هذا الجمع خاص بالمطر؛ فقوله مردود لحديث ابن عباس الذى تقدم» وفيه (ى غير خوف ولا مطر).

١“‏ - قال فريق من أهل العلم: إن ذلك فى الخوف والسفرء وهو قول مردود رداً قوياً ترده صراحة الأحاديث المتقدمة؛ ففيبا (من غير خوف ولا سفر).

* - قال بعض أهل العلم: إن ذلك كان فى غم؛ فصلى الظهر؛ ثم انكشف الغمء وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء ورده النووى بقوله (شرح مسلم :)7١8/0‏ وهذا أيضاً باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتال فى الظهر والعصر لا احتال فيه فى المغرب والعشاء.

حدم نوخت

؛ - دفع بعض أهل العلم هذا الحديث بحجة أنه غير معمول به.

قال الترمذى رحمه الله (العلل فى آخر سنن الترمذى جه/597):

جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث فهو معمول بهء وقد أخذ به بعض أهل العلم ماخلا حديثين حديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه واله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطرء وحديث النبى صل الله عليه واله وسلم أثة قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه .. فان عاد فى الرابعة فاقتلوه». وقد بينا علة الحديثين جميعا فى الكتاب اه.

ول يبين الترمذى للحديث علة فقد أخحرجه )١87(‏ وعقبه بحديث حنش؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبى صل الله عليه واله وسلم قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر؛ فقد أنى باباً من أبواب الكبائر» وضعف حنش راوى الحديث ونقل تضعيف أهل الحديث له ولكنه- رغم تضعيفه لحنش- قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا فى السفر وعرفة.

وقول الترمذى هذا مردود عليه وقد رده النووى )5١18/5(‏ بقوله: وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال .. ثم ذكر بعض هذه الأقوال التى تذكرها.

ه - من أهل العلم من حمل هذا الجمع على عذر المرض ونحوه واختار هذا النووى رحمه الله قال النووى (شرح مسلم ه/1 ١‏ ؟): .. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع لعذر المرض أو نحوهء فما هو فى معناه من الأعذار» وهذا قول أحمد بن خنبل والقاضى حسين من أصحابناء واختاره الخطابى» والمتولى والرويانى من أصحابناء وهو الختار فى تاويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة ألى هريرة» ولأن المشقة فيه أشد من المطر.

-8© نم

وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الكلام بقوله (فتح البارى 1/79 ؟): وفيه نظر لانه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لا صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر والظاهرء أنه صل الله عليه وآله وسلم جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته.

5 - ذهب بعض أهل العلم إلى. أن الجمع المذكور ججمع صورى بمعنى أنه صل الله عليه واله وسلم أخخر الظهر إلى اخر وقتها وقدم العصر فى أول وقتهاء وكذلك الأمر فى المغرب والعشاءء» وقد قال عمرو بن دينار: قلت: يا أبا الشعثاء (وهو جابر بن زيد) أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظن ذاك» وكذلك أخرجه أحمد (١/9١؟)‏ حديث )١1918(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار.

وتعقب النووى رحمه الله قول من قال: إنه جمع صورى بقوله: وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل: ابن عباس الذى ذكرناه حين خطبء» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق ألى هريرة لهء وعدم إنكاره صريم فى رد هذا التأويل.

وتعقب الحافظ فى الفتح (1/7؟) كلام النووى بقوله: وهذا الذى ضعفه استحسنه القرطبى» ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوىء وقواه ابن سيد الئاس بأن أبا الشعثاى. وهو .راوى الحديث عن ابن عباس» قد قال به» وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» فذكر الحديث وزادء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر . وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظنه.

قال ابن سيد الناس: وراوى الحديث أدرى بالمراد من غيره.

قلت: (والقائل هو الحافظ): لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطرء لكن يقوى

-66© ده

ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمعء فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها انحدود نغير عذرء وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث. والله أعلم. .

قلت: ولمزيد انظر البند الاتى (7).

7 - ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع المذكور يجوز فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابى عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن أبى إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده قولءابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. قاله النووى رحمه الله.

قلت: وكأن هذا الأخير هو الأقرب أى أن الجمع يفعل أحياناً لمن لم يتخذه عادة لأن عادة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة لوقتها وهذا يوافق رأى ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى 4/7 ؟): وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع؛ وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراف» ولفظه (جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال: صنعت هذا لثلا تحرج أمتى)» وإرادة نفى الحرج يقدح فى حمله على الجمع الصورى لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (فى تعليقه على الترمذى) :)”58/١(‏ وهذا هو الصحيح الذى يوّخذ من الحديث» وأما التأول بالمرض

نمق 837

والعذر أو غيره؛ فإنه تكلف لا دليل عليه» وفى الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين» ويتأئمون من ذلك ويتحرجون. ففى هذه ترفيه لهم وإعانة على

هذا وبالله التوفيق

* تنبيه: قد يلتحق بأبواب المواقيت مسائل من الجمع بين الصلوات فى السفرء وكنا بصدد الشروع فى بعض أبحائها لكن هناك رسالة لشيخنا مقبل بن هادى الوادعى- حفظه الله وجزاه خيرا- فى هذا الباب اسمها «الجمع فى السفر». يسر الله طبعها.

لاا6 لدم

وقت العصر (]

أول وقت العصر هو مصير ظل كل شىء مغثله ل]

تقدم فى باب (أحاديث عامة فى أوقات الصلوات الخمس) ما يلى: وسلم كان يصلى العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية.

؟ - حديث أبى مومبى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه واله وسلم أمر فاقام بالعصر 0 6 أمر فأقام لا ولخدي مرتفعة بيضاء نقية.

4 - حديث جار وق الصحيحين) أن انى صل ال عل وآلهوسلم العصر. 0

ه - حديث جابر (عند النسانى وغيره) أن جبريل جاء إلى النبى صل الله عليه واله وسلم جتى إذا كان فىء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر.

* - حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه واله وسلم وفيه .. وصلى لى العصر حين كان ظله مثله.

٠|‏ - حديث ألى هريرة فى صلاة جبريل عليه السلام وفيه .. ثم صلى العصر رأى الظل مثله.

فلهذه الأحاذيث والأحاديث التى تأ قريباً إن شاء الله تعالى رأى أكثر أهل العلم أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شىء مثله (يضاف

ت 7117 ده

إليه الظل الذى يكون عند الزوال). وهو رأى جمهور أهل العلم نقله عنهم النووى وشرع عسلم )2 وفى المجموع )١7/7(‏ ونقله عنهم الشوكانى أيضا (نيل الأوطار .)505/١‏ ش وانظر المغنى لابن قدامة )417/١(‏ فقد قال: .. وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر لا فرق

وقال ابن حزم فى المحلى :)١57/7(‏ ثم يتادى وقتها (أى وقت الظهر) إلى أن يكون ظل كل شىء مثله لا يعد فى ذلك الظل الذى كان له فى أول زوال الشمس لكن يعد ما زاد على ذلك؛ فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك فما قبله فقد أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا بما قل أو كثر فقد بطل وقت الدخول فى صلاة الظهر إلا للمسافر المجد فقطء ودخل أول وقت العصر. انتهى المراد.

وذهب الشافعى رحمه الله (5 نقل عنه غير واحد منهم الشوكاى فى النيل) إلى أن وقت العصر يدخل بأدنى زيادة على ظل المثل» وهذا القول قريب جداً من قول. الجمهور.

بينا شذ أبو حنيفة رحمه الله ( نقل عنه النووى ى شرح مسلم ١1/7‏ وغيره) فقال: إن وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شىء مثليه» وأقوى ما استدل به الأحناف على هذا.هو حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (وهو فى صحيح البخارى 0017) أنه ممع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «(إنما بقاؤك فيما سلف قبلكم من الأمم كأ بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النبار عخزوا فأعطوا قبراطاً قيراطاً ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العضر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتينا القرآن

عن عه

فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين, فقال أهل الكتابين: أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قبراطاً قبراطاً ونحن أكثر عملاًء قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجرم من شىء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء».

قال الأحناف وهنا قزل اعت © انقلةغله الباركفورى: رق تحفة الأحوذى )4145/١‏ هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصبر أكثر مما بين العصر إلى المغرب فى هذا الحديث». ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» وهو قول ألى حنيفة والعامة من فقهائنا. انتبى كلامه.

قلت (القائل مصطفى): ولا تدفع الأحاديث الصحيحة الصريحة بمثل هذا الكلام؛ وقد تعقب المباركفورى رحمه الله هذا الكلام من وجوه متعددة راجعها إن شكت. (تحفة الأحوذى) .)5.0/١(‏

» أما ابن حزم فقد شن هجوماً عنيفاً على الأحناف لمقاتهم هذه فقال فى امحل :)١717/(‏ وهذا مما قلنا من تلك العوائد الملعونة» والإيهام بتوثيب الأحاديث عما فيها إلى ما ليس فيها وبيان ذلك: أنه ليس فى شىء من هذين الخبرين- لا بدليل ولا بنص- أن وقت الظهر أوسع من وقت العصرء وإنما فيه أن اليبود والنصارى قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجراً فمن أضل وأخزى فى المعاد يمن جعل قولى اليبود والنصارى الذى لم يصدقه رسول الله صل الله عليه وآله ؤسلم حجة يرد بها تمويهاً وتميلا.

وأيضا فإنه يخالف قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» نص قوله عليه السلام: ١إن‏ وقت الظهر. ما دام ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء .. إلى آخر ما قاله رحمه الله.

ا 5

قال الإمام البخارى رحمه الله (454 0): حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض» عن هشامء. عن أبيه؛ أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلى العصر 0 50 )0( والشمس لم مخرج من حجرتها. صحيح

والحديث أخرجه مسلم »)٠١8/0(‏ وأبو داود (4007)» والنساق (١/؟55)»‏ والترمذى »)١59(‏ وابن ماجه (087). وأحمد (ول /ا ه4931 97ل ؟). من طرق عن عروة عن عائشة.

)١(‏ هكذا روى أنس بن عياض؛ عن هشام؛ عن عروة؛ عن عائشة» ونحو هذه الرواية رواها أبو أسامة» عن هشام؛ عن عروة» عن عائشة بلفظ: (من قعر حجرتها) أخرجها البخارى تعليقاً. وبنحوها أيضاً روى الزهرى (من طريق الليث. وابن عبينة» ويونس» ومعمرء والأوزاعى؛ وغيرهم عنه) عن عروة عن عائشة فلفظ رواية الليث (عند البخارى 265 و(والشمس فى حجرتها لم يظهر الفىء من حجرتها) ولفظ رواية ابن عبينة (عند البخارى 547 ومسلم :)2٠١8/9‏ (والشمس طالعة فى حجرق لم يظهر الفىء بعد). ورواية يونس (عند مسلم :)٠١88‏ (والشمس فى حجرتمها لم يظهر ألفىء من حجرتها)» ولفظ رواية وكيع (عند مسلم 3٠١8/0‏ أحمد 2٠5‏ (عن هشام عن أبيه عن عائشة. والشمس واقعة فى حجرق). ولفظ رواية معمر عن الزهرى (عند أحمد :)١19/1‏ (قبل أن تخرج الشمس من حجرق)» ولفظ رواية الأوزاعى» عن الزهرى (عند أحمد 80/7): (وإن الشمس لطالعة فى حجرق). بيغا رواه مالك (عند البخارى 5١7‏ ومسلم 8/0 )٠١‏ عن الزهرى» عن عروة»

. عن عائشة بلفظ: (.: والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر) وتابع جماعة مالكاً على ذلك (منهم يحيى بن سعيد وشعيب وابن ألى حفصة أشار إليهم البخارى فى صحيحه) بصيغة التعليق. ومعنى اللفظين متقارب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفىء انبساطه فى الحجرة وليس بين الروايتين اختلاف لأن-

“ند

انبساط الفىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس. قال النووى رحمه الله (فى شرح مسلم :)٠١4/9‏ وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشىء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد فى أواخر العرصة لم يقع الفىء فى الجدار الشرق» وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه وبالله التوفيق. ش قلت: وعلى قول النووى يكون المثيل هكذا تقريباً. قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى 55/9): والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتهاء وهذا هو الذى فهمته عائشة وكذا الراوى عنه عنها عروة» واحتج به على عمر بن عبد العزيز فى تأخيره صلاة العصر كا تقدم. وشذ الطحاوى فقال: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتال إنما. يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبى صلى الله عليه واله وسلم متك مشسفة .ولا يكوك صوء الشنسن باقياً ق. قمر اللنجرة: الصغيرة' إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة» ولق كاقت ادن قصيرة: * قال ابن خزيمة رحمه الله :)171/١(‏ الظهور عند العرب على معنيين أحدهما: أن يظهر يظهر الشىء حتى يرى ويتبين فلا خفاء. والثانى: أن يغلب الشىء على الشىء ا يقول العرب ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان أى غلبهم فمعنى قوها: (لم يظهر الفىء بعد) أى لم يتغلب الفىء على الشمس فى حجرتها. أى لم يكن الظل فى الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 57/0) فى آخر شرح الحديث: وكآن المؤلف (يعنى البخارئ) لا لم يقع له حديث على شرطه فى 7 تعيين أول وقت العصر -وهو مصير ظل كل شىء مثله- استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك-

2

وو ةقوثوم م و ووو ووو وو ون ووو ونه فقج ووو عم وو و مو و ووو من وارار و م م فاية نووم ف وف ومو نو مر وو فم م ف مو م م ووه

-ت0 بطريق الاستنباط» وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصودء ول ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك إلا عن ألى حنيفة؛ فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه بالتثنية» قال القرطبى: خالفه الناس كلهم فى ذلك حتى أصحابه يعنى الآخذين عنه. وإلا فقد انتصر له جماعة فمن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد» ولا يحصل إلا بعد اشتداد الحرء ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشىء مثليه فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغنى عن رده.

جاع

للم

ات

لا تعجيل النبى صلى الله عليه واله وسلم بصلاة العصر []

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث .56):

حدثنا أبو المان» قال: أخبرناء شعيب» عن الزهرىء قال: حدثنى أنس بن مالك» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية'' فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة, وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه."' مجع

.)587( وابن ماجه حديث‎ »)591/١١

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى 0507/5 : قوله: (والشمس حية) أى بيضاء نقية. قال الزين بن المخير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الشىء. وقال الخطابى رحمه الله (معالم السئن 781/١‏ مع سنن ألى داود): يُفسر على وجهين أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر فنه شىء» والوجه الآخر أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح إلى خيثئمة رحمه الله قال: حياتها أن تجد حرها.

(؟) فى بعض روايات البخارى (544)»؛ ومسلم (ص 454) من حديث أنس قال: كنا نصلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. قال النووى رحمه :الله (ه/77١)‏ قال العلماء: منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وهذا يدل على المبالغة فى تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ وكانت صلاة بنى عمرو فى وسط الوقت, ولولا هذا لم يكن فيه حجة, ولعل تأخير بنى عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال فى حروثهم وزروعهم وحوائطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة ‏ -

عد 17 مد ”

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 049):

حدثنا ابن مقاتل» قال: أخيريا عبد الف قال: أخبرنا ا عنان بن

سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر, ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلى العصرء فقلت: ياعم ما هذه الصلاة التى صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم التى كنا نصلى معه. 6‏ صحيح

(0)

وأخرجه مسلم (155). والنساى (187/1). دنا تنا تن قال الامام مسلم رمه الله (حديث 5755):

حدثنا محمد بن مهران الرازى حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى» عن ألى

وغيرها ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت هذا المعنى» وفى هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شوء مثله» وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير الظل مثليه» وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس رضى الله عنه فى بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى ؟/58): وف القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخر وقتها تبعاً لسلفه إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه ما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصرء وفيه دليل على صلاة العصر فى أول وقنها أيضاء وهو عند انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة فى صلاة أنس أهى الظهر أو العصر فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين.

* وقال النووى أيضاً (شرح مسلم 4/5؟١1):‏ هذا الحديث صري فى التبكير بصلاة العصر فى أول وقتهاء وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشىء مثله.

د الك

النجاشى» قال ممعت رافع بن خحديج يقول: كنا نصلى العصر مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ثم تُنحر الجزور فتقسم عشر قِسَّم ثم نطبخ فنأكل

وأخرجه مسلم (115).

# اعد #

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث 554):

حدثنا عمرو بن سواد العامرى» ومحمد بن سلمة المرادى» وأحمد بن عيسى (وألفاظهم متقاربة) (قال عمرو: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب) أخبرفى واله وسلم العصر. فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال: «نعم) فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم

7 بت 00 2 5 )0( طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. صحيح وقال المرادى: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» فى هذا الحديث. 3 بن

)1١(‏ قال النووى رحمه الله: هذا تصريم بالمبالغة فى التبكير بالعصر.

ااه كك

لا فضل صلاة العصر فى وقتها لأا

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث 5هده):

حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: حدثنا مالك؛ عن أنى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر, ثم يَعْرَجٌ الذين باتوا فيكم, فيَسْألَهُمْ -وهو أعلمُ بهم- كيف تركتّم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يُصَلُونَ. صحيح

وأعرجة فيك 599 والفساق 19+19 ):

كل نا تنا

دا التحدير عن قرات :صلاة العضن: 2١‏

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث ”7هه):

حدقا غيد :اناو توسق قال خرن ثالكه ع حتاف تابن عبن أن رسول صل الله عليه وآله وسلم قال: «الذى تفوثة"" صلاة العصر فكأنها وير" أهَلهُ ومالةُ). صحيح.

(1) قال النووى رحمه الله (شرح مسلم :)١١7/0‏ قال القاضى عياض رحمه الله: واختلفوا فى المراد بفوات العصر فى هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها فى وقتها امختارء وقال سحنون والأصيلى: هو أن تفوته بغروب الشمسء وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد مفسراً من -

جد تت

وأخرجه مسلم (حديث 7575)» والنساق (555184/5)» وأبو داود

(حديث .)4١54‏ والترمدى (هلاايل وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه من طريق سالمء عن ابن عمر مرفوعا (586).

#6 د

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث *5ه):

فيه

رواية الأوزاعى فى هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة» وروى عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسياء وعلى قول الداودى هو فى العامد. وهذا هو الأظهرء ويؤيده حديث البخارى فى صحيحه: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». وهذا إنما يكون فى العامد. والله أعلم» وانظر مزيداً فى الفتح فدلضةة

قال النووى رحمه الله: قال الخطابى وغيره: معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقى بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله» وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأء والوترء الجناية التي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأرء وقال الداودى من المالكية: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة» وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف ا يلحق من ذهب أهله وماله.

تنبيه: لياح بالعر نو 12 اريك عريعا بر اللاواك لاجد ليم خاص بصلاة العصر؟

الذى رجحه النووى (شرح مسلم )1١7/5‏ أن هذا خاص بصلاة العصرء ويؤيد هذا أن الزهرى لما روى حديثاً (عند البخارى ١‏ ل ا ل سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن ألى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القاهم ..» الحديث, قال الزهرى عقبه: حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الخارث عن غيذ الرخمن بن مطيخ.بن الاسود. عن نوفل بن معاوية مثل حديث ألى هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد «من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله».

حيتت

حدثنا مسلم بن إبراهم قال: حدثنا هشام قال: حدقا يح بن أن كثير' عن أبى قلابة» عن ألى المليح قال: كان إريذة لاخررة فى بوم ذى عي لقال بكروا بصلاة العصر فإن انبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ترك صلاة العصر فقد عبط عَمِلّه. صحيح

وأخرجه النسال .)١85/١(‏

ا د

«0جسعج ودجو وي وو اوبات

0 ل ال

ل] آخر وقت العصر [] قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى (حديث 0179):

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار

وعن بسر بن سعيد» وعن الأعرج يحدثونه» عن ألى هريرة» ان رسول الله صلل الله

عليه

فمد

فقد

20)

ف

واله وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة” "قبل أن َطْلْعَ الشمسن أَذْرَكَ الصبحَ» ومن أَذْرَكَ ركعةً من العَصْرٍ قبل أن تغْرَبَ الشّمسُ

ا م (5) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى 017/1): ومفهوم التقيد بالركعة

أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لهاء وهو -الذى استقر عليه الاتفاق. قلت: وفى رواية للبخارى (597) من طريق أبى سلمة عن ألى هريرة مرفوعاً بإذا أدرك أحدم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليم صلاته؛ وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) قال البغوى (شرح السنة ؟/0٠55):‏ قوله إذا أدرك سجدة؛ أى ركعة بركوعها وسجودهاء وبنحوه قال الخطابى (5 نقل عنه الحافظ فى الفتح).

وحمل الجمهور هذا الحديث على أنه أدرك الوقت فإن صلى ركعة أخرى (وذلك بالنسبة للصبح» وثلاث ركعات أخرى بالنسبة للعصر) فقد تمت صلاته نقل هذا القول عنهم الحافظ فى فتح البارى (؟55/1).

وقال البغوى رمه الله (شرح السنة 550/5): فيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل وهو قول أكثر أهل العلم» وقال أصحاب الرأى: تبطل صلاته» واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو فى صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. -

الالا لد

قال الآمام مسلم رحمه لله (505):

وحدشا حسن بن الربيع» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيدء»ء عن الزهرى قال: حدئنا عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ح قال: وحدثنى أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب (والسياق لحرملة) قال: رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «من أدرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس» او من الصبح قبل ان تطلع فقد أدركها» والسجدة إغا هى الركعة”© صحيح

وأخخرجة ال (١/07؟»‏ وأحمد (8/5/)» وابن ماجه رقم »)07٠١(‏

07 عوانة (١/؟/7")»‏ والبيبقى »)7074/١(‏ وقال: رواه مسلم فى الصحيح عن حرملة وزاد ق الحديث: والسجدة إغا هى الركعة.

- * وقال النووى (شرح مسلم :)٠١7/‏ هذا دليل صريح فى أن من صلى ركعة من الصبح ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهى صحيحة؛ وهذا مجمع عليه فى العصرء وأما فى الصبح فقال به مالك والشافعى وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضى الله عنه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لانه دخل وقت النبى عن الصلاة يخللاف غروب الشمسء والحديث حجة عليه.

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير :)١75/١(‏ قال المحب الطبرى فى الأحكام: يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. قلت: (القائل مصطفى): والذى يبدو أن الأمر ا أشار إليه لمحب الطبرى رحمه الله ففى المصادر التى أشرنا إلى تخريج الحديث فيها لا يوجد (والسجدة إنما هى الركعة) إلا عند مسلم.

(؟) عند النساقُ (من أدرك ركعة من الفجر ...) الحديث. فجعل ركعة بدلا من

سجدة وهى عند البعض غير النساق أيضاً.

حت ]23975 يكت

جواز الجمع بين صلاق الظهر والعصر ل]

وبين المغرب والعشاء أحياناً لمن لم يتخذه عادة

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث 1417ه):

حدثنا أبو النعمان قال حدئنا حماد هو ابن زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ قال: عسى. صحيح

وأخرجه مسلم (مع النووي 10/0١؟)0‏ وأبو داود (حديث 4١؟5١))‏ والنساق” (587/1).

نط تنا فنا قال الامام مسلم رحمه الله (؟555):

وحدثنى يحيى بن أيوب» ومحمد بن الصباحء وقتيبة» وابن حجرء قالوا: حدئنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه دخل على أنس بن مالك فى داره بالبصرة حين انصرف من الظهر» وداره يجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا

)١(‏ وقع فى رواية النساق فى آخجر هذا الحديث: (أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء). وذلك من طريق قتيبة» عن سفيان» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وهذه الرواية يترجح لى أنها زيادة من احد الرؤاة فعند مسلم (ص )49١‏ من طريق أبى بكر بن ألى شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثمانياً جميع وسبعاً جريعا»: قلت: يا أبا الشعثاء (وهو جابر بن زيد) أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك. وكذلك أخرجه أحمد (١/9١؟‏ حديث )١198‏ من طريق سفيان.

ل

العصر فقمنا. فصلينا فلما انصرفنا قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «تِلْكٌ صلاةٌ المنافق" يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرلى الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». صحيح

وأخر جه أيق داود »)4١*(‏ والترمذى ))١5١١‏ والنساق 554/0

)١(‏ فى رواية أبى داود: «تلك صلاة المنافقين, تلك صلاة الخنافقين, تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنى الشيطان أو على قرنى الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً».

عه ]7/7 تند

[] أما بالنسبة لآخر وقت العصر ل]

فقن تقدمة: عقلة أحافيك تبن آخر وقت العصرء وبينها مى»ء من

* فتقدم حديث ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله يقول: قد احمرت الشمس.

» وتقدم أيضاً فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه كان وفى آاخبره: وقت صلاتكم بين ما رأيم. أن جبريل صلى العصر (ف اليوم التالىم) حين كان الظل مثليه» وفيه: صلاتك فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس.

* وتقدم فى حديث أنس رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا».

* وتقدم أيضاً (١من‏ حدوف أن عرو وعائشة رضى الله عنهما) أن النبى صلى الله عليه واله وسلم .قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر).

جد الات

* وتقدم فى حديث ألى قتادة مرفوعاً أيضا: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حنى يجبىء وقت الصلاة الأخرى).

فلهذه الأحاديث قسم كثير من أهل العلم وقت العصر إلى أقسام تنتهى هذه الاقسام إلى وقت الضرورة وهو غروب قرص الشمس.

د قال النووى رحمه الله (شرح مسلم ١١.‏ ونحوه 6 امجموع شرح المهذب 56/8) (واللفظ ما فى شرح مسلم): قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. فاها وقت الفضيلة فاول وقتها. ووقت الاختيار يمتد إلى ان يصير ظل كل شىء مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر هو وقت الظهر فى حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطرء ويكون العصر فى هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء.

* وقال ابن حزم رحمه الله (لمحلى :)١514/8‏ .. ثم يتتادى وقت أن يغرب جميع القرض فقد أدرك العصرء فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقلقة. الدخول. ف العصيو:

* وقال ابن قدامة فى المقنع (ص 4 1): ثم العصر وهى الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمسء وعنه إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمسء» تعجيلها بكل حال أفضل.

* وفى الروض (ص١ه):‏ وقت العصر الختار يستمر إلى مصير الفىء مثليه بعد فىء الزوال أى بعد الظل الذى زالت عليه الشمس» ووقت الضرورة إلى غروبها أى إلى غروب الشمس فالصلاة فيه أداء لكن يأتم بالتأخير إليه

لد 4لا ب

لقي عدن وين يلها مطلعا 'وهى الطلاة الوستطن»

* وقال الخطالى (فى معالم السنن) على سنن ألى داود (777/1): واختلفوا فى اخر وقت العصرء فقال الشافعى: آخر وقتها إذا صار ظل كل شىء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث (يعنى حديث ابن عباس) فآما أصحاب العذر والضرورات فاخر وقتها لهم غروب الشمس قبل أن يصل منها ركعة على حديث ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». وقال سفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله ما لم تصفر الشمس» وقال بعضهم: ما لم تتغير الشمسء وعن الأوزاعى نحو من ذلك؛ ويشبه أن يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس».

ولمزيد انظر ما كتبه ابن خزيمة فى صحيحه (171/1) وغيره والحاصل أن آخر وقت الضرورة للعصر هو غروب الشمسء وبالله التوفيق.

شنم 19 نيد

لا وقت المغرب []

0 أول وقت المغرب (]

* تقدم فى حديث ألى موسى رضى الله عنه (ى باب أحاديث عامة فى أوقات الصلوات الخمس) أن النبى صل الله عليه واله وسلم أمر المؤذن فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس.

وتقدم فى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه واله وسلم أمر المؤذن فاقام المغرب حين غابت الشمس.

* وتقدم فى حديث جابر (فى الصحيحين) أن النبى صل الله عليه واله وسلم كان يصلى المغرب إذا وجبت.

* وتقدم فى حديث جابر (عند النساقٌ وغيره) وابن عباس وأبى هريرة» أن جبريل صلى المغرب حين غابت الشمسء وف رواية حين أفطر الصائم» وفى رواية حين غربت الشمس وحل فطر الصاتم.

من هذه الأحاديث يتضح جليا أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس (أى غاب قرص الشمس كله) ونقل جمع من أهل العلمء الإجماع على ذلك. من هؤلاء الذين نقلوا الاأجماع, ابن قدامة فى المغنى (المغنى مع الشرح الكبير 5/١‏ 17) والخطابى (معالم السنن )705/١‏ والنووى (ف المجموع 9/7 (وشرح مسلم /187) والشوكانى فى (نيل الأوطار ١/؟)‏ وغيرهم.

* قال النووى ف المجموع: وأما حكم المسألة فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله. وذلك ظاهر فى الصحراء.

5-2 لا

وقال ابن قدامة (المغنى مع الشرح الكبير 1/١‏ )2: أما دخول وقت المغرب بغروب الشمسء فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه والاحاديث دالة عليه.

* وقال النووى (شرح مسلم ه/5١):‏ وف الحديثين» أن المغرب تعجل عقب غروب الشمسء وهذا مجمع عليه» وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل له وأما الأحاديث السابقة فى تاخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كا سبق إيضاحهء فإنها كانت جواب سائل عن الوقت وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتكررة: التى واظب عليها إلا لعذر» فالاعتاد عليهاء والله أعلم. ظ

ولمزيد انظر انحلى )١714/7(‏ والفتح (47/5) وغيرها.

خاي

دعدىت

688 له

[] تعجيل النبى صل الله عليه وآله وسلم [] وأصحابه بصلاة المغرب

قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى (حديث 0599): خدثنا محمد بن مهران. قال دنا الوليذ” قال: سحدقنا الأوزاعى» قال3 اخدكنا أبو النجاثى» هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خدي قال ممعت رافع بن خدجج يقول: «كنا نصل المغرب مع النبى صل الله عليه وآله وسلم؛ فينصرف أحدناء وإنه لييصر مواقع تبْله'"' ا صحيح وأخرجه مسلم (حديث 57). وابن ماجه (حديث 5417). د تنا كنا قال أبو داود رحمه الله (حديث :)1١١5‏ حدثنا داود بن شبيب» حدثنا حماد. عن ثابت» عن أنس بن مالكء» قال: «كنا ُصلّى المغرب مع البّى صل الله عليه وآله وسلم ثم نرمى فيرى أَحَدُنا موف بلدا صحيح وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (758). جا د (1) قال الحافظ فى الفتح (51/7): أى المواضع التى تصل إليها السهام إذا رمى

بها وقال: ومقتضاه المبادرة بالمغرب فى أول وقتهاء بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق.

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث ١اكه):‏

حدثنا المكى بن إبراهم. قال: حدثنا يزيد بن أبى عبيد» عن 000 قال: «كنا نصلى مع النبى صل الله عليه وآله وسلم المغرب إذا توارت'” بالحجاب)». صحيح

وأخرجه مسلم (حديث (577)» وأبو داود (4117)» والترمذى »)١514(‏ وقال:

حديث حسن صحيح» وابن ماجه حديث. (18/8).

عد سا

(0) عو ابن الاكوع. (؟) أى توارت الشمسء ففى لفظ مسلم: ... (إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب).

--681 د

] النناء على هذه الأمة ما لم تؤخر المغرب []

قال انو داود رحمه الله (حديث :)5١8‏

حدثنى عبيد الله بن عمر) حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن ألى حبيب» عن مرئد بن عبد الله قال: دلا قدم علينا أبو أيوب غازياً. وعقبة بن عامر يومئذ على مصر. فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب, فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «لا تزال أمتى فير - أو قال على الفطرة- ما م يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم». ح ©

وأخرجه أبن خزية فى صحيحه (حديث 579)» وأحمد »)١417/4(‏ (171/0)) والحالم 090/1١‏ والبييقى .)7370/١(‏

تنخ نسط فنا

)١(‏ وله طريق آخر ضعيف عند ابن ماجه رقم (75895)» وابن خزيمة (540). قال ابن خزيمة رحمه الله (صحيح ابن خزيمة )175/١‏ فى قوله: (لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) دلالة على أن قوله فى خبر عبد الله بن عمرو بن العاص: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) إنما أراد وقت العذر والضرورة: لا أن يتعمد تأخير صلاة المغرب إلى أن تقرب غيبوبة الشفق» لأن اشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل» يمكن أن يصلى بعد اشتباك النجوم قبل غيبوبة الشفق ر ت كثيرة أكثر من أربع ر ت.

ل

لا شبهة مردودة لمن قال بتأخير المغرب [] قال الامام مسلم حمه الله (حديث :)8٠١‏

وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث عن خير بن نعبم الحضرمىء عن ابن هبيرة»

عن ألى تيم الجيشانى» عن ألى بصرة الغفارى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العصر بِالمُحْمّص”' فقال: «إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد). والشاهد النجم. إسناده صحيح”''

000

ف

وأخرجه النسانىئ »)559/١(‏ وأبو عوانة )©09/١(‏ وأحمد 79/59 29107).

قال التووى رحمه الله :)11١7/7(‏ المخمص بميم مضمومة وخاء معجمة ثم مم مفتوحة وهو موضع معروف.

هذا الحديث ظاهره أن المغرب تؤخر إلى أن يطلع النجم؛ وهو مخالف للكم الائل من الأحاديث التى أوردنا قدراً كبيراً منها. فماذا قال أهل العلم فى هذا الحديث؟ ذهب أبو عوانة رحمه الله (المسند )259/١‏ إلى أنه منسوخ بالأخبار الدالة عزن أل تسل ستها خين تكرت القمدن

» أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال فى الفتح بعد أن ذكر أحاديث وقت المغرب وأنها عند الغروبء؛ قال: واستدل ببذه. الأحاديث على ضعف حديث ألى بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثناء حديث (ولا صلاة بعدها حتى يرى ' الشاهد) والشاهد ‏ النجم.

* قال الخرق (المغنى :)475/١‏ ولا يستحب تأخيرها (أى المغرب) فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها فى أول وقتهاء وأقل أحواها تأكيد الاستحباب؛ وإن قدر أن الأحاديث متعارضة» وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها فى أول فرض الصلاة بمكة» وأحاديثنا بالمدينة متأخرة» فتكون ناسخة لا قبلها مما يخالفها. والله أعلم.

مم4

ل] آخر وقت المغرب []

» تقدم فى حديث ألى موسى رضى الله عنه» أن النبى صلى الله عليه واله وسلمء أخر المغرب (فى اليوم التالم» حتى كان عند سقوط. الشفق.

ا 000 المغرب قبل أن يغيب الشفق» وقال: «وقت صلاتكم بين ما رأيم».

» وتقدم فى حديث جابر (عند النسانى وغيره) فى إمامة جبريل بالنبى صلى الله عليه واله وسلمء أن جبريل جاءه للمغرب» حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب.

* وتقدم فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى إمامة جبريل للنبى صل الله عليه وآله وسلم .. «وصكى بى المغرب حين أفطر الصاتم).

* وتقدم فى حديث ألى هريرة فى مجحىء جبريل لتعلم المسلمين دينهم 2 صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصاتم.

فلهذه الأحاديث اختلف أهل العلم فى آخر وقت المغربء فقال بعضهم -وهم الأكثرون-: إن للمغرب وقتان: أول وهو عند غروب الشمسء واخر وهو عند سقوط الشفق . وذهب اخرون إلى أن للمغرب وقتاً واحداً والقول الأول أشهر وأظهر وأوفق» والقائلون به أكثر» ويترجح القول الأول بحديث عبد الله بن عمروبن العاص (وقد تقدم) أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال «إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق».

وبحديث أبى قتادة (تقدم أيضاً) أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: «إما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى».

884 سمه

» قال الخطابى رمه الله (معالم السئن على سنن ألى داود (9177/1): واختلفوا فى اخر وقتهاء فقال مالك والأوزاعى والشافعى: لا وقت للمغرب إلا وقت واحدء قولاً بظاهر الحديث -حديث ابن عباس- وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى وأحمد وإسحاق: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق» قلت «القائل هو الخطابى): وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهى خبر أل فوم الأشعرى»:ونريدة الأملمن وعد :اد إن عمق

*# قلت: وعزاه المباركفورى فى تحفة الأحوذى )504/١(‏ إلى الأكثرين.

* وقال البغوى (فى شرح السنة :)5١7/١‏ وأصح الأقوال؛ أن لها وقتين وخر وقتها إلى غيبوبة الشفق.

ه صحح أكثر أهل العلم -ك ذكرنا- أن لها وقتين» من هؤلاء النووى ٠‏ رحمه الله (امجموع */70)» وابن قدامة (فى المغنى مع الشرح الكبير ,0١‏ وابن حزم (فى المحلى )١5/١‏ وغيرهم جم غفير.

* أما النقل عن الشافعى رحمه الله فأكثر النقل عنه أنه يقول: لها وقت واحد إلا أن البييقى رحمه الله (فى السئن )7171/١‏ قال: باب من قال للمغرب وقتان ثم قال: وقد 'ذكره الشافعى معلقاً على ثبوت الخير.

قلت: (القائل مصطفى): وقد ثبت الخبر من وجوه فتعين القول بأن لها وقتين. ظ

* قال النووى (ف المجموع :)"٠0/+‏ وعلق الشافعى به فى الإملاء على ثبوت الحديث» وقد ثبت الحديث بل أحاديث» والإملاء من كتب الشافعى الجديدة؛ فيكون منصوصاً عليه فى القديم (تقدم قبل هذا الكلام فى المجموع لأن الشافعى نص عليه فى القديم م نقله أبو ثور) والجديد, وهذا كله مع القاعدة العامة التى أوصى بها الشافعى رحمه الله أنه إذا صح الحديث خخلاف

ةن

قوله يترك قوله ويعمل بالحديث» وأن مذهبه ما صح فيه الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعى إلا لعدم ثبوته عنده وهذا علق القول به فى الاملاء على ثبوت الحديثء وبالله التوفيق.

1110

ال لك

لا وقت العشاء ل]

أول وقت العشاء []

» تقدم أن النبى صل الله عليه وآله وسلمء أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق (وذلك فى حديث أنى مومبى رضى الله عنه).

» وتقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله وسلمء أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق.

* وتقدم فى حديث جابر (عند النساق وغيره) أن جبريل مكث حتى إذا ذهب الشفق, جاء إلى النبى صل الله عليه واله وسلمء فقال: قم فصل الغعشباء. ١‏

* وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه وأله وسلم .. «وصلى لى العشاء حين غاب الشفق».

* وتقدم فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه فى مجىء جبريل لتعليم المسلمين دينهم .. ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل.

فمن هذه الأحاديث يتضح أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك» من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على ذلكء ابن :قدامة .)477/١(‏ والخطالى (معالم السنن على سنن أبى داود »)507/١‏ والنووى (المجموع ؟/87) وغيرهم. بالشفق» هل المراد به الحمرة أم البياضء وسنذكر ذلك فى باب مستقل إن شاء الله تعالى.

وهذا مبتدأ دخول وقت العشاءء ولكن هل يفضل الدخول فى صلاة

نت :186 ديك

العشاء بعد دحول وقتها مباشرة؟ ذلك حل حعث وتفصيل.

فيتضبح من جملة الأحاديث الواردة أنه إذا خيفت المشقة على المأمو مين ينادر ف العلا فى أول: وقاء وال تعسي الباخين:

* هذا وقد تقدم فى حديث جابر (ى الصحيحين) أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان يصل العشاء أحياناً وأحيانا؛ إذا راهم اجتمعوا عجلء وإذا راهم أبطاوا أخر.

0 وتقدم ف ديف أن برزة أن النبى صلى الله عليه واله وسلم كان لا يبالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» (وفى رواية إلى شطر الليل).

د81 د

[] أغلب الأوقات التى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ل] وأصحابه يصلون فيبا العشاء

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 559):

حدكا أيوف بن حلنان» قال عدت اوبكر عن سليمان» قال صالح بن كسان أخبرن ابد شهات حن غروة أناعائشة قالت: رأعم”") رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة, نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيرك. قال: ولا يُصَلَى يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول)”" صحيح وأخرجه مسلم (378). والنساق .)1517/1١(‏

ا د

)١(‏ قال النووى (شرح مسلم :)١707/5(‏ أى أخرها حتى اشتدت عتمة الليل» وهى

)١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (؟/.5): وفى هذا بيان الوقت امختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد وود بقيفة الأمر ف اهنا الحديث عند النساق» من رواية إبراهم ب بن ألى عبلة عن الزهرى» ولفظه ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» وليس بين هذا وبين قوله ق حديت أنس (أنه آخر الصلاة إلى نضف الليل) معارضة؛ لأن حديت عائشة محمول على الأغلب من عادته صل الله عليه وآله وسلم. تنبيه: فى رواية لمسلم (ص 47 من طريق أم كلثوم بنت ألى 0 أعتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ... لحديث.

حم /91 عه

لا بعض الأوقات التى كان النبى صلى الله عليه واله وسلم ل] يصللى فيبا العشاء مع أصحابه

قال أبو داود رحمه الله (حديث :)11١9(‏

١

) بسكت مع م١‏ ٍ كن

||

عندتا مد جاتنا ابو عواتة: عع أن لشره: اعن: .بشو ترثا بيب بن سالم عن النعمان بن بشيرء قال:

أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة, صلاة العشاء الآخرة, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يصليها لسقوط القمر الثالفة)'".

حسرن

وأخرجه الترمذى حديث »))١58(‏ وأحمد (5074/4). والنساقٌ »)5514/١(‏ والدارمى (حديث .)١15١4‏ والحاكم »)154/١(‏ والبغوى (شرح السنة .)500/١‏

)01 قال الترمذى رحمه الله: روى هذا الحديث هشمء عن أ بشرع ضن حرييت بق سالم عن النعمان بن بشيرء ولم يذكر فيه هشمم «عن بشير بن ثابت) وحديث أبى عوانة أصح عندناء لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة؛ عن أبى بشرء نحو روانة أ عوابة,

(؟) المراد به وقت مغيب القمر فى الليلة الثالثة من الشهرء قاله غير واحد من أهل العلم. والوقت الوارد.فى هذا الحديث» هو أحد الحالات التى كان النبى صلى الله عليه واله وسلم يصلى فيها العشاءء لا أنه وقت حافظ النبى صل الله عليه واله وسلم على أداء الصلاة فيه» ففى حديث جابر وغيره» أن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء كان إذا راهم اجتمعوا عجلء وإذا راهم أبطاوا اخرء وكذلك جملة الأحاديث الواردة فى هذا الباب لابد من إعماهاء ولعل من المناسب هنا لتقريب مفهوم هذا الحديثء أن نذكر بعض مواقيت غروب القمر» ومن ثم مدى قربها أو بعدها عن وقت العشاءء فلهذا ننقل ما استقرأه الشيخ أحمد شاكر ‏ -

عد :3/8 مث

هقفاوو ةو ور وو وو ووم فو و فليية ثم فاعيويه و و م راو م وراره فنو اي م ووو م فاواو و فم ووو مه فم م قفو ووم منرم ممم ممه

- رحمه الله واستخرجه من التقويم الرسمى للحكومة المصرية (عام 855١١ه)‏ المسمى نتيجة الجيب وقد ذكر فيه وقت العشاء ووقت الفجر ووقت غروب القمر بالساعة العربية بتقسم اليوم إلى 4 ؟ ساعة؛ واحتساب مبدئها من غروب الشمسء ومنه يظهر أن موعد غروب القمر فى كل ليلة ثالثة من كل شهر لا يتحد فى كل الشهور.

اليوم العشاء الفجر غروب القمر الثلاثاء * محرم ١‏ مارس سنة ١9871‏ لاق اس دعق ٠س‏ عق اس الأربعاء * صفر ١4‏ إبريل 3 ١‏ 1 0 ه؛ 0 الخميس * ربيع أول ١7‏ مايو 7 ١7 : 1 ١‏ + السبت * ربيع ثانى ١7‏ يونيه 4 1 15 م 7 1 الأحد + جمادى الأولى ١١‏ يولير ف ١ 13 4 1 ١‏ النلائاء © جمادى الثانية ٠١‏ أغسطس ك ١ ١‏ 0 ا ١‏ الأربعاء :+3 رسن تمر 18 ١‏ إن 9 13 ١‏ الجمعة “ شعبان 6 أكتوبر 17 1 هه ١ 4١ ٠١‏ السبت ” رمضان " نوفمبر 19 0 كنا 1 وض ١‏ الاين © شوال. 5 ديسمير كا ٠ ١‏ 1 0 0 الأربعاء * ذى القعدة ه يناير سنة .م9١‏ وف ١١ ١ ١‏ وض ؟ الخميس 5 ذى الحجة ” فبراير 0 ١‏ و 1١١‏ مه ١‏

بحساب مدينة القاهرة (نقلا عن الشيخ أحمد شاكر رحمه اللهم من تعليقه على الترمذى).

لاد الك

0 فضل انتظار العشاء []

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 17ه):

حدثنا عبد الرحمم انحاربى قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل» عن أنس قال: «أخرٌ النبى صلى الله عليه واله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل, ثم صلى. قال: قد صل الناس وناموا أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها» صحيح

وأخرجه مشلم (540). والنساقُ »)558/١(‏ وابن ماجه (5937).

كدر تنا فنا

قال الامام مسلم رحمه الله (حديث 51#3):

حدثنا يحبى بن يحبى» وقتيبة بن سعيدء وأبو بكر بن ألى شيبة» (قال يحيى: أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة.

وأخرجه النساق (555/1). ص جد عاد

[] الحث على تأخير العشاء إلا إذا خيفت المشقة []

قال الامام مسلم رحمه الله (حديث 588):

وحدثنى زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم (قال إسحاق أخبرناء وقال: زهير حدثنا جرير) عن منصورء عن الحكم» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة, فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فلا ندرى أشىء شغله فى أهله

ا ا

أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي رك ولولا أن يفقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن

فأقام الصلاة وصلى. صحيح وأخرجه البخارى مختصراً (حديث )2 وأبو داود (حديث رقم )0 والنساق ١/717؟.‏ عد د

قال الإمام مسلم رحمه الله (557): وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرجج قال: قلت لعطاء أى حين أحب إليك أن أصل العشاء التى يقوها الناس العتمة إماماً وخلواً؟ قال معت ابن عباس يقول: أعتم نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة العشاء, قال: حتى رقد الناس واستيقظوا, ورقدوا واستيقظوا, فقام عمر بن الخطاب. فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبى الله صل الله عليه وآله وسلم كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء, واضعا يده على شق رأسه. قال: «لولا أن يَسْقّ على أمتى لأمرتهم أن يصلوها كذلك». د وأخرجه البخارى )017/١(‏ وللحديث بقية عندهاء والنساق 5/1١١‏ 5). ذنخ كسا نا قال أبو داود رحمه الله (حديث .)47١‏ حدثنا عمرو بن عئان الحمصى» حدثنا أبلى» حدثنا حريز» عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكونى, أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أبقينا النبى صلى الله عليه واله وسلم فى صلاة العتمة, فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج, والقائل منا يقول: صلى, فإنا لكذلك حتى خرج النبى صل الله عليه وآله وسلمء فقالوا له م قالوا فقال. (هم): «أعتموا هذه الصلاة فإنكم قد

0ل ١‏ كك

فضلم بها على سائر الأثم ولم تصلها أمة قبلكم». صحيح 3 با ويخ

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 717ه):

حنكنا مدي العلا قال :- أخجرنا أبق أسافة) عن بريد عن أن برد عن أبى مومى قال: «كنت أنا وأصحالى الذين قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيع بطحان- والنبى صل الله عليه وآله وسلم بالمدينة- فكان يتناوبُ النبى صل الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم, فوافقنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأصحابى, وله بعض الشغل فى بعض أمره, فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل”" ثم خرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلكم., أبشروا: إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلى هذه الساعة غيرك) أو قال «ما صلى هذه الساعة أحد غيرك» لا يدرى أى الكلمتين, قال: قال أبو موسى: «فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح

واخرجه مسلم .)141١(‏

قال بو داود رحمه الله ١حديث‏ 5535):

حدثنا مسددء حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا ذاؤة ينأك هنكل عن أن نضرة عن أن عيذ و قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى 48/”5) قوله: (حتى ابهاز الليل)» بالموحدة وتشديد الراء أى طلعت نجومه» واشتبكت والباهر الممتلىء نورأء قاله أبو سعيد الضريرء وعن سيبويه ابهار الليل: كثرت ظلمته» وابهار القمر: كثر ضووّهء وقال الأصمعى: ابهار انتصف مأخوذ من ببرة الشىء وهو وسطه.

(5) وقع هذا الحديث عند ابن حبان (فى موارد الظمان حديث *07؟) من -

عد ا كت

صلاة العتمة, فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل, فقال: «خذوا مقاعد؟) فأخذنا مقاعدنا فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم. وإنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة, ولولا ضعف الضعيف., وسقم السقم. لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل)». صحيح

وأخرجه النساقٌ (١/558؟)‏ وابن ماجه حديث (5917).

با 2

قال ابن ماجه رحمه الله (حديث :)55٠0‏

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة» عن أنى الزناد عن الأعرج؛ عن ألى هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء)”")

صحيح

وأخرجه أبو داود (حديث 45).

طريق داود ابن أبى هند عن أَى نضرة عن جابر (بدلاً من أَلى سعيد) والخطب لهل سين

)١(‏ وقع عند أحمد .(5159-16/4/1) بسند حسن من حديث ألى هريرة مرفوعاً نحوه بزيادة (ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل).

ران || كك

] آخر وقت العشاء ل]

* تقدم فى حديث ألى مومبى» أن النبى صلى الله عليه واله وسلم. أخر العشاء حتى كان ثلث الليل» وقال: «الوقت بين هذين الوقنين».

# وتقدم فى حديث بريدة أن النبى صل الله عليه واله وسلم صلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وفيه (وقت صلاتكم بين ها رأيتم).

0 وتقدم فى حديث جابر إ(عند النساقٌ وغيره) فى إمامة ‏ جبريل للنبى صل الله عليه واله وسلمء أن جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه واله وسلم حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلء: فصلى العشاء.

* وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صل الله عليه واله وسلمء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «... وصلى لى العشاء إلى ثلث الليل,- وفيهة- الوقت ما بين هذدين الوقتين».

*# وتقدم فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه فى مجىء جبريل لتعلم المسلمين دينهم .. ثم صلى العشاء (إفى الغد) حين ذهب ساعة من الليل. وقت إلى نصف الليل).

* وتقدم أيضاً حديث ألى قتادة عند مسلم إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 'حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى.

فلهذه الأحاديث اختلفت أقوال أهل. العلم فى آخر وقت العشاء.

سد 73١8‏ سد

# فذهب فريق منهم إلى أن اخر وقتها ثلث الليل» وذلك لحديث أبى موسى, وحديث بريدة» وحديث جابر» وحديث ابن عباس. من هؤلاء الذين قالوا بأن وقتها إلى ثلث: الليل عمر بن الخطاب» وأبى هريرة رضى الله عنهما (نقله عنهم الخطانى فى معالم السنن 0071/١‏ وأئر عمر أيضاً موجود

فى الموطاً من وجهينٍ عنه (ص725) ونقله عنه الشوكانى أيضاً فى النيل (11/5)» ومنهم أيضاً عمر بن عبد العزيز» والشافعى فى أحد الأقوال عنه (نقله عنهم الخطابى)؛ وفى رسالة ألى زيد القيروانى (تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ص7794): ووقت العشاء غيبوبة الشفق .. وذلك لها وقت إلى ثلث الليل» ولكن الذى يضعف هذا الرأى» هو ما ورد فى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ... وفيه: «فاذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل»), وحديث أنس- وسياق- (أخر النبى صلى الله عليه واله وسلم العشاء إل نفف: اليل وحديت أى .سعد الخدرى: رضن الله غنهت وسياقت وفيه: «ولولا ضعف الضعيف, وسقم السقم, لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل), وغير ذلك.

* وذهب فريق من أهل العلم؛ إلى أن آخر 5 هو نصف الليل» مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وفيه: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». من هؤلاء. الثورى» وأصحاب الرأى؛ وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعى يقول به إذ هو بالعراق (نقله عنهم الخطابى رحمه الله (معالم السنن).

* ومن هؤلاء أيضاً الذين ذهبوا إلى أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل الإمام أححمد فقد قال ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى ؟١074/15:‏ ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد.

* ومنهم أيضاً البخارى رحمه الله فقد بوب فى صحيحه (مع الفتح باب وقت العشاء إلى نصف الليلء وقال أبو. برزة: كان النبى صل الله عليه وآله وسلم» يستحب تأخيرها.

انال | كك

003

* ومنهم أيضاً ابن حزم فى المحل )١514/9(‏ فقال رحمه الله: ... ثم يقادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء النصف الثافى فمن كبر بها فى أول النصف الثانى من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول فى صلاة العتمة.

* هذا بيها ذهب فريق من أهل العلم» إلى ان آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر. قال الخطابى (معالم السئن :)7717/١‏ وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر» وإليه ذهب عطاى وطاوس» وعكرمة.

قلت: وحجة هؤّلاء حديث ألى قتادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وله وسلم أنه قال: (إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يبىء وقت الصلاة الأخرى) والقائلون بهذا الرأى أكثر من غيرهم.

* فقال النووى (شرح مسلم :)١١١/50‏ قوله (فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل): معناه وقت لأدائها اختياراً أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاى لحديث أ قتادة (وقد ذكرناه). وعزا النووى رحمه الله هذا القول للجمهور.

* والواضح مما ورد ف المجموع للنووى (859/7) أن جمهور الشافعية على أن الوقت امختار ثلث الليل» فإذا ذهب وقت الاختيار بقى وقت الجواز

* وقال ابن قدامة فى المغنى (484/1): والأولى إن اكات الله “تغالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليلء وإن أخرها إلى نصف الليل جازء وما بعد النصف وقت ضرورة» الحكم :1 فيه حكم وقت الضرورة» فى صلاة العصر

على ما مضى شرحه وبيانه- أى عند ابن قدامة- ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى

ال د ا

يطلع الفجر الثانى. 3# وقال ف المقنع ا (صة :)3١‏ .. م العشاى ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه نصفه- ثم يذهب وقت الاختيان وييقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى» وهو البياض المعترض فى المشرق ولا ظلمة بعدم وتاخيزها أفضل ما , يشق.

*# وقال الحجاوى (صاحب زاد المستقنع): .. ويليه وقت العشاء إلى الفجر:الثانى (الروض المزبع .)07/١‏

»* وقال الشوكانى (نيل الأوطار :)١١/7‏ .. فالحق أن آخر وقت اختيار الععشاء نصف الليل .. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث إلى قتادة.

* وفى مختصر خليل (فى الفقه المالكى): الوقت امختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الاول 5 والضرورة بعد الختار 2 للفجر ف ش العشائين.

قلت: فى قوله فى العشائين نظرء وهو مخالف لصريم الأدلة التى أوودناها ىق آخر وقت المغرب.

* والذى يبدو لى -والله أعلم- أن هذا الرأى .الأخيرء الذى نقله الخطانى عن ابن عباس وغيره» وعزاه النووى للجمهور, هو الأقرب لاحتوائه جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى.

67 ود ١‏ د

المراد بالشفق []

رأى أكثر أهل العلم» أن المراد هو الحمرة» ورأى بعضهم أن المراد به هو البياض؛ والذى يترجح هو القول الأول. وها نحن نورد بعض الأدلة التى يستفاد منها تعريف الشفق الذى به مخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العشاءء ثم نتبعها ببعض الآثار عن الصحابة فى ذلكء ثم بأقوال أهل العلم فى ذلكء. وترجيح ما يقتضيه الدليل وبالله تعالى التوفيق وعليه وحده السداد.

قال ابن خزيمة رححمه الله (حديث 5554):

نا عمار بن خالد الواسطىء نا محمد- وهو ابن يزيد عن شعنة) عن قتادة» عن أنى أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «وقت الظهر إلى العصر.ء ووقت العصر إلى اصفرار الشمس, ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق”, ووقت العشاء إلى نصف الليل.» ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. صحيح وانظر تخريجه فى ثنا التعليق.

)١(‏ قال ابن خزيمة رحمه الله- عقب هذا الحديث-: فلو صحت هذه اللفظة فى هذا الخبر لكان فى هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة» إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد- إن كانت حفظت عنه- وإنما قال أصحاب شعبة فى هذا الخبر (ثور الشفق) مكان ما قال محمد بن يزيد (حمرة الشفق). ثم ناقش رحمه الله لخديف وق متافشعه للحديث يظذهر وجهان الوجه الأول: هو أن الحديث روى مرفوعاً وموقوفاء لكن لا يضرنا هنا وقف من أوقفه. فمن رفعوه ثقات» وقد احتج به ابن خزيمة نفسه مرفوعاً (حديث رقم 317 فى صحيح ابن خزية). الوجه الثانى: وهو ما أشار إليه ابن خزيمة من أن محمد بن يزيد الواسطى تفرد بهذه اللفظة إحمرة الشفق) فلا نرى هذا يضر لسببين: -

١١8‏ ا

واوفا فو وم لوو وو ووو اا ع ووو االو لوو ووو ووو وموو ةدومو 60666

- * السبب الأول أنه من الممكن الجمع بين روايتهم وروايته فروايتهم لم تتحد فيما بينها على لفظ يخالف اللفظ الذى رواه محمد بن يزيد ففى بعض الروايات (5 عند مسلم ص477» وابن خزيمة 77)) الشفق من طريق هشام عن قتادة عن أنى أيوب عن ابن عمرو مرفوعاء وكذلك هى (عند مسلم وأنَى عوانة "0١‏ والبيبقى 2557/١‏ وأحمد )١١7 0770/١‏ من طريق همام, عن قتادة» عن ألى أيوب» عن ابن عمرو رضى الله عنهما مرفوعاً بلفظ: (.. الشفق). وكذلك هى عند مسلم ص578, والبيبقى :.)555/١‏ من طريق حجاج بن جا عن كاده عن أنى أيوب عن ابن عمرو مرفوعاً بلفظ: (الشفق) هذا هو اللفظ الأول» الشفق. * أما اللفظ الثانى: الذى ورد به الحديث (وننبه هنا على أننا أعرضنا عن ذكر الروايات الموقوفة فكل ما نأ به هو المرفوع فقط) فهو (ثور الشفق) بالثاء المثلثة. أخرجه مسلم (ص4737)؛ والبمبقى )577/١(‏ من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة عن ألى أيوب عن ابن عمرو مرفوعا. * أما اللفظ الثالث: فهو (فور الشفق) بالفاء عند ألى داود (595) من نفس الطريق السابق. * أما اللفظ الرابع: فهو (نور الشفق) بالنون عند أحمد (7/7١؟)‏ وبتحقيق أحمد 0 (رقم 599) من طريق يحيى بن ألى بكير عن شعبة. * أما اللفظ الخامس: فهو لفظ ابن خزيمة إحمرة الشفق)» وهو الحديث الذى صدرناه فى الباب. فكما رأيت أن الروايات لا تتحد مع بعضها وتخالف رواية ابن خزيمة» ولكن

من الممكن الجمع بينها. ١‏

قال الخطالى (معالم السئن مع سنن أنى داود )581/١‏ (فور الشفق): هو بقية حمرة الشمس ف الأفق» وسمى فوراً لفورانه وسطوعه؛ وروى أيضاً (ثور الشفق) وهو ثوران حمرته. وقال ابن قدامة فى المغنى :)177/١(‏ وفور الشفق فورانه وسطوعه؛. وثوره ثوران حمرته. وإنما يتناول هذا الحمرة. 1 فهكذا يحمل المطلق على المقيد ويجمع بين روايات المقيد. والله أعلم. * أما السبب الثانى الذى يجعلنا نعتمد رواية محمد بن يزيد الواسطى» فهو-

ا ان ا

٠‏ 6م موث ممم و6 .مور ووم مول لووول ول ووو ووو وه ووو وو ووو ووه و ووو ووو وو وو ووه ووو وتوم وو ننه ووم ث ممه

كون محمد بن يزيد الواسطىء» ثقة ثبتء فتفرده -إن تفرد- مقبول صحيح» وها هى أقوال أهل العلم فيه (من التبذيب): * قال أحمد بن حنبل: كان ثبت فى الحديث؛ وكان يزيد بن هارون إذا قيل له فى الحديث هو فى كتاب محمد بن يزيد كذا كأنه يخافه يتوقاه. وقال ابن معين وأبو داود والنساق: ثقة» وقال نعم بن حماد: سمعت وكيعاً يقول: إن كان أحد مق الأبتال فهو محمد بن يزيد الواسطى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال على بن حجر: نعم الشيخ كان. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال أسلم فى تاريخ واسط: كان يقال: إنه مستجاب الدعوة. وقد تعقان الحافظ :ابن سميدر ره الله وق فيض الحبير )"ابن خورية بقوله: قلت: محمد بن يزيد صدوق. قال (مصطفى): وليس معنى قول الحافظ فى محمد بن يزيد صدوق هو المعنى الاصطلاحى الذى اصطلحه فى كتابه تقريب التبذيب بل معناه هنا أن الرجل يتحمل الانفراد إذا انفرد» وقد قال عنه الحافظ ابن حجر فى تقريب التبذيب: ثقة ثبت عابد. هذا والراوى عن محمد بن يزيد هو عمار بن خالد وهو ثقة فالحديث صحيح. والله أعلم. 9- ورد فى حديث. أسامة بن زيد الليغى؛ عن ابن شهاب» أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاً فقال له عروة: أما إن ريل قن أخجر مدا بل الله عليه واله وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر: اعم نما تقول فقال عروة: سمعت بشير بن مسعود يقول: معت أبا مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «نزل جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فأخيرنى بوقت الصلاة فصليت معه» .. الحديث ومنه: ويصل العشاء حين يسود الافق الحديث أخرجه أبو داود (794)» وابن خزيمة (587)» والبييقى» )555/١(‏ وغيرهم, ما استدل به بعض من قال بأن الشفق هو البياض لأن احوداة الأفق. يكوت: بعد الياضن الذى. يكن يلد اقوط احير لأن الدمرة إذا سقطت مككث البياض بعده ثم يذهب البياض فيسود الأفق. والاستدلال بهذا الحديث مردود لأن روايةأسامة "بن زيد هذه شاذة وقد -

ل

- 0 بينا ما فيها فى أوائل كتابنا هذاء وبالله التوفيق. علد د ابن خزيمة رحمه الله حديث (*5؟) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى عن أنى وهب -وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعى- عن سليمان بن مومبى عن عطاء بن ألى رباح عن جابر (فذكر حديث جابر الذى قدمناه فى أوائل الكتاب عند النساقٌ وغيره) وفيه ... ثم أذن بلال بالعشاء حين ذهب بياض النهار» فاستدل بهذا من يقول أن الشفق هو البياض وفى هذا الاستدلال نظر من وجوه أوها: ضعف صدقة بن عبد الله والثانى: هو كثرة المناكير فى حديثه, انظر الكامل فى الضعفاءء والثالث أن الحديث )١١4(‏ روى عن سليمان بن مومبى عن عطاء عن جابر من طرق أثبت طريق صدقة عند أحمد (057:551/5)» والنساقٌ »)507/١(‏ وليس فيه ذكر هذه اللفظة (حين ذهب بياض النهار)» وإنما الذى فيه واللفظ لأحمد (ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق)» ونحوها عند النساق. وحتى إذا سلم الإسناد إلى سليمان بن مومى فلا نسلّم به لأن سليمان بن موسى نفسه قد خحولف (وانظر حديث جابر الذى قدمناه فى أوائل الكتاب) ثم إن سليمان-- وإن كان ثقة- إلا أن ما يتفرد به يتوقف فيه. قال البخارى فى سليمان بن مومبى: عنده مناكير. انظر الكامل فى الضعفاء لابن عدى (ص١١١‏ ج8) وانظر هناك بعض الماكير له. * وقد قال البيبقى (السئن الكبرى :)777/١‏ والذى رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر عن النبى صلى الله عليه واله وسلم فى أوقات الصلوات ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر الروايات. #ححارف فق هذا أبهاً حديث أخرجه البييقى (١/+/1؟‏ السنن الكبرى) والدارقطنى 3/1 من طريق: عنيق بن يعقوب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «الشفق الحمرة, فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) لكن الحفاظ من أهل العلم وقف هذا الحديث على ابن عمر رضى الله عنبماء منهم البيبقى نفسه فقد قال: والصحيح الموقوف وانظر- الكلام على هذا الحديث- التعليق المغنى على سنن الدارقطنى» وتلخيص الحبير )177/١(‏ ونيل الأوطار (9/5) وسبل 5

جد ا كه

8008 يا واإقار* وار اوضق يدع و عام مره عر للا 9 وج مهاه دوا ونه ه مهد # وق كه وهاه ها و 6ه و 6 يوا وا انق وه ونه /16 876 64 أ له اه

> السلام (١/79؟)‏ وضعيف الجامع حديث (51459).

قلت: وقد صح الحديث من قول ابن عمر موقوفاً عليه أخرجه البمبقى )91077/١(‏ والدارقطنى :.)755/١(‏ وقد أورد البييقى والذارقطنى بعض الآثار الأخرى عن الصحابة أنهم قالوا: الشفق الحمرة» وانظر أيضاً مصنف ابن ألى شيبة (4 مم فما بعده).

وقال الصنعانى فى سبل السلام: قلت: البحث لغوىء والمرجع فيه إلى أهل اللغة وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب فكلامه حجة» وإن كان موقوفاً عليه. قلت: وها هى أقوال بعض أهل العلم أيضاً فى هذا الباب.

+ جا ىد

2

ل] بعض أقوال أهل العلم فى المراد بالشفق ل]

لي أنه الحمرة دون البياض» وأما الصفرة التى بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف فيبا كلام الأصحاب. فقال الغزالى فى الوسيط: الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض» وقال إمام ا حرمين والغزالى فى البسيط: يدحل وقت العشاء بزوال الشافعى أنه قال: الشفق الحمرة التى فى المغرب فإذا ذهبت الحمرة ول اير منها سىء فقد دخل وقتباء .ومن افتتحها وقد بقى من الحمرة سىء أعادها وهذا لفظهء وهو محتمل ما قاله إمام الحرمين لآن لتر فرق كيل لوا اخر. بحيث يعد بقية للون الحمرة» وفى حكم جزء منهاء ولكن نص الشافعى فى مختصر المزفى: الشفق الحمرة» وهكذا عبارات جماهير الأصحابء وهذا ظاهر فى أنه يدحل الوقت بمغيب الحمرة» وإن بقيت الصفرة» وهذا هو المذهب.

ثم قال رحمه الله فى الفرع الذى وعد به (ص47): واختلفوا فى الشفق فمذهبنا أنه الحمرة» ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم» ورواه البهيقى فى السئن الكبير عن عمر بن الخطاب» وعلى بن ألى طالب» وابن عمرء وابن عباس» وأ هريرة») وعبادة بن الصامت» وشداد ف ادو رضى اللّه عنهم» ومكحولء؛ وسفيان الثورى» ورواه مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه واله وسلمء وليس بثابت مرفوعاء وحكاه ابن المنذر عن ابن ألى ليل. ومالك» والثورى» وأحمد.ء وإسحاقء وآبى يوسف. ومحمد بن الحسنء» وهو قول أبى ثور» وداود. وقال أبو حنيفة وزفر والمزنى: هو البياض» وروى ذلك عن

١١59‏ ب

وروى عن ابن عباس. روايتان.

واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشىء يصح منهاء والذى ينبغى أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة» وذلك مشهور فى شعرهم ونثرهم ويدل عليه أيضاً نقل أئمة اللغة: قال الأزهرى: الشفق عند العرب الحمرة» قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمرء وقال ابن فارس فى الجمل: قال الخليل: الشفق الحمرة التى من غروب الشمس إلى وقت الغقناءالآخرة» قال وقال' ابن :دريد أيضاً: الشف الهمرة وذكر ابن فارس قول الفراء» ولم يذكر هذاء وقال الزبيدى فى مختصر العين: الشفق الحمرة بعد غروب الشمسء وقال الجوهرى: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل قريب من العتمة ثم ذكر قول الخليل والفراء ولم يذكر غير هذا فهذا كلام أئمة اللغة» وبالله التوفيق.

* ولنحو هذا الرأى الذى ذهب إليه النووى ذهب ابن قدامة فى المغنى (477/1) وعزاه إلى إمامه رحمه الله وعزاه لجمع كبير من أهل العلم.

* وقال ابن حزم رحمه الله (انحلى /14): ثم يتهادى وقت صلاة المغرب يشم الشفق الذى هو الحمرة ... فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول فى صلاة المغرب -إلا للمسافر المجد وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط- ودخل وقت العشاء الآخخرة. ويأى كلام مطول لابن حزم قريباً إن شاء الله.

* قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ( نقل عنه الشوكانى فى النيل :)٠١/7‏

وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا

ا

عند ثلث الليل الأول. وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به فصح يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياضء فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذى هو الحمرة. انتهى.

* وف تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة لألى زيد القيروانى ص /55: روى عن الخليل أنه قال: ارتقبت البياض فوجدته يبقى إلى آخر الليل» وجاء عن مالك أنه قال: . راقبته فوجدته لا يغيب حتى ينتصف الليل.

#» وفى أصل رسالة أبى زيد القيروانى: ... والشفق الحمرة الباقية فى المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق فى المغرب صفرة ولا حمرة فقد

* اختار ابن كثير فى تفسيره (تفسير سورة الانشقاق) أن المراد بالشفق الحمرة» ونقله عن جم غفير من اهل العلم.

» قال ابن حزم رحمه الله :)١57/6(‏

مسألة الشفق والفجر قال على: الفجر فجران والشفق شفقان والفجر الأول: هو المستطيل المستدق صاعدا فى الفلك كذنب السرحان» وتحدث بعده ظلمة فى الأفق لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم» ولا يدخل به وقت صلاة الصبح هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها.

والاخز هر انناف النكن ياد عرض السماء اق "انق الشرق فق موضع طلوع الشمس فى كل زمان ينتقل بانتقاهاء وهو مقدمة ضوئها ويزداد بياضه. وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة وبتبينه. يدحل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها فآما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا

ان 0د لك

أما الشفقان: فأحدهما الحمرة والثانى البياض؛ فوقت المغرب عند ابن أى ليل وسفيان القورى» .ومالك» .والشافغ». وأى ‏ يوسقء. وتحمدك بن الحسن,؛ والحسن بن حىء وداود؛ وغيرهم, يخرج ويدخل وقت صلاة العتمة بمغيب الحمرة» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق إلا أن أحمد قال: يستحب فى الحضر نخاصة دون السفر أن لا يصبى إلا إذا غاب البياض ليكون على يقين من مغيب الحمرة» فقد تواريها الجدران» وقال أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك والمزفى وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا بمغيب البياض.

قال على: قد صح أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد خروج وقت المغرب ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع فى اللغة على الحمرة وعلى البياض» فإذ ذلك كذلك فلا يجوز أن يخص قوله صلى الله عليه واله وسلم بغير نص ولا إجماع فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقاً فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة» ول يقل عليه السلام قط حتى

وبرهان قاطع: وهو أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد وقت العتمة. بأن أوله إذا غاب الشفق واخره ثلث الليل الأول وروى أيضاً نصف الليل» وقد علم كل من له بالمطالع والمغارب ودوران الشمس أن البياض لا يغيب إلا عن ثلث الليل الأول؛ وهو الذى حد عليه السلام خروج آخر الوقت فيه» فصح يقيناً أن وقيا بحاندل قر تلت للك الأول قاد فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض بلا شكء فإذ ذلك كذلك فلا قول أصلاً إلا أنه الحمرة بيقين إذ قد بطل كونه البياض.

إذا علمت ما ذكرناه تبين لك أن ماقاله ابن خزيمة فى صحيحه )١87/١(‏ حيث قال: والواجب ف النظر إذا لم يثبت عن النبى صل الله عليه وآله وسلم أن الشفق هو الحمرة» وثبت عن النبى صل الله عليه وآله

حك 711717 امت

وسلمء أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلى العشاء حتى يذهب بياض الأفق» لأن ما يكون معدوماً فهو معدوم. حتى يعلم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة» ولم يجر أن يؤدى الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجبء فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت العشاء شك لا يقين» لأن العلماء قد اختلفوا فى الشفق» قال بعضهم: الحمرة» وقال بعضهم: البياض» ول يفيت علميا عن النبى صل الله عليه وآله وسلم أن الشفق الحمرة» وما لم يثبت عن النبى صل الله عليه واله وسلم ول يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض فى الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون فى وقت فإذا كان البياض قاكما "ف الأفقء: وقن ١‏ اعدلقن العلناء: باعات رضن غتلاة: العشاء: و1 يقبت عن النبى صل الله عليه واله وسلم خبر بإيجاب فرض الصلاة فى ذلك الوقت فاذا ذهب البياض واسود فد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز فى ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة» والله أعلم بصحة هذه اللفظة التى دوق عي امس دقر انتبى كلام أبى بكر بن خزيمة رحمه الله.

قلت: وكلامه منتقد من وجوهء والصواب أن الشفق هو الحمرة كا قال أكثر أهل العلم أما هذه الوجوه فمنها:

23 أن النفظة ورؤففا القويت إل أن تذهي ره لفق قناصيدت فى حديث عبد الله بن عمرو الذى قدمناه فى أوائل هذا المبحث.

؟ - أن قوله ... ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض الليل ... لم يصحء وقد بينا ما فيه قريباً.

+ - أن أكثر أهل اللغة» وعلى رأسهم ابن عمر رضى الله عنهما رأوا أن الشفق الحمرة وهم عرب» وكلامهم فى هذا الباب مقدم.

4 - أن البياض -فى بعض الأوقات- قد لا يذهب حتى يمضى ثلث

ل د

الليل (فيكون قد خرج وقت العشاء عند بعض العلماء). وقد جاء عن مالك قال: راقبته فؤجدته لا يغيب حتى ينتصف الليل. وقد قدمنا هذا.

ه - أما قول ابن خزيمة (إن العلماء قد اختلفوا ..) فليس له وجه هنا فلا يضر خلاف قلة لا ترتكن إلى دليل صحيح مع كثرة معهم الدليل الصحيح, والواجب عند اختلاف العلماء أن يؤخذ ما صح من قوهم لا أن يترك الصحيح من أجل اختلافهم.

بهذا يتضح أن المراد بالشفق هو الحمرة .. وبالله التوفيق.

غ8 عو عد

د١١‏ له

0 وقت الفجر (]

لا أول وقت الفجر []

* تقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله وسلم أمر المؤذن فأقام الفجر. حين طلع الفجر.

*# وتقدم فى حديث ألى هريرة فى مجىء جبريل عليه السلام لتعلم الناس دينهم .. فصلى الصبح حين طلع الفجر.

* وتقدم فى حديث جابر فى قصة إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه ' واله وسلم .. ثم جاءه حين سطع الفجر فى الصبح فقال: قم يا محمد فصل 'فقام فصلل الصبح.

» وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه واله وسلم .. وصلى لى الفنجر حين حرم الطعام والشراب على الصاتم.

ف وتقدة فق ديك ألو درق الأشعرى برضي اشد عت أذ البى صلى الله عليه واله وسلم أمر فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.

من هذه الأدلة» ومن أدلة أخرى تأ فى هذا الباب يتضح أن أول . وقت الصبح هو طلوع الفجر الثانى وهو المستطير الأبيض؛ وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك:

* قال النووى رحمه الله (امجموع */47): .. وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق, وهو الفجر الثانى.

* قال ابن قدامة (المغنى )475/١‏ فى شرح مسألة: وإذا طلع الفجر

الثافى وجبت الصلاة (صلاة الصبح) والوقت مبقى إلى أن تطلع الشمس ..

707072 اح

قال ابن قدامة: وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاى إجماعاء وقد دلت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر فى الأفق بياضأ وحمرة» ومنه سمى الرجل الذى فى لونه بياض وحمرة أصبح؛ فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب.

* قال أبو عوانة فى صحيحه :)7539/١(‏ وصفة الفجر الذى إذا طلع حل أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر وإباحة الأذان بالليل لهاء والدليل على أن الفجر هذا المستطير الذى لم تخائطه حمرة» ثم ذكر رحمه الله جملة أدلة أوردناها فى هذا الباب أوها حديث عائشة.

* قال ابن حزم (النحلى :)١55/+‏ فإذا طلع الفجر الثانى فقد دخل أول وقت صلاة الصبح فلو كبر ها قبل ذلك ادلم يجزه.

* وفى الرسالة لأبى زيد القيروافى (تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة ص :)16٠١5‏

فأول وقت الصبح انصداع الفجر المعترض بالضياء فى أقصى المشرق ذاهباً من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق.

قلت: فببذا يتضح جلياً أن أول وقت الفجر هو ذلك البياض المسة تطير الدذئ علا الأفق مشعزضا تانحية المشرق:

ولكن هل المبادرة بالصلاة عند رؤية هذا البياض أفضل أم الانتظار إل أذ سف لل عر عق الى" قرا از خاء اله تعان.

2 00 م

كا 17ت

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١91361918‏

حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة؛ عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء والقاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال. رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا حتى يوذ ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». صحيح

حديث ابن عمر أخرجه مسلم .)٠١97(‏

جا د

لا الفجر الصادق والفجر الكاذب []

قال ابن خزيمة رحمه الله (حديث :)85١‏ نا محمد بن على بن محرز -أصله بغدادى بالفسطاطء نا أبو أحمد الزبيرى» نا سفيان» عن ابن جريح؛ عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الفجر فجران, فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة» وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام). : صحيح لشواهده”' قال أبو بكر ابن خزيمة: قوله (فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم» (ويحل فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح؛ (وفجر يحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلى فى ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجز الأول يكون بالليل» ولم يرد أنه لايجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول» وقوله: (ويحل فيه الطعام) يريد: لمن يريد الصيام.

قال أبو بكر: ولم يرفعه فى الدنيا غير أبى أحمد الزبيرى.

) وإن كان الصواب فيه إنه موقوف إلا أن له جملة شواهد تأتى إن شاء الله.

وا ١|‏ الكد

قلت: ومن طريقه الحام فى المستدرك )45561١9١/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين فى عدالة الرواة» ولم يخرجاه» وأظن أفى قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد» عن -الثورى موقوفا. والله أعلم.

وقال الذهبى: على شرطهما؛ ووقفه بعضهم عن سفيان» وشاهده صحيح.

وأخرجه البيبقى أيضاً )*17/17/١(‏ وقال: هكذا رواه أبو أحمد مسندأء ورواه غيره موقوفاء والموقوف أصح.

وأخرجه الدارقطنى أيضا )١157-١78/5(‏ وقال: لم يرفعه غير أبى أحمد الزبيرى عن الثورى» ووقفه الفريان. :وغيره عن التورى»..ووقفه اصحاب ابن جرح عنه ايضا.

* قال الجاكم رحمه الله .)١91/1(‏ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردى بمروء ثنا عبد الله بن روح المدائنى: ثنا يزيد بن هاروثء أنباً اين أنى ذثب»ء عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «الفجر فجران فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه, ولا يحرم الطعام, وأما الذى يذهب مستطيلا فى الآفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. صححه الذهبى رحمه الله فى تعليقه على المستدرك. وأخرج البيبقى (١//1ا9)‏ من طريق الحام وقال: هكذا روى بهذا الإسناد موصولاًء وروى مرسلاً وهو أصح. ثم ذكر سند المرسل. ومن الوجه المرسل أخرجه الدارقطنى .)514/١(‏ 6 6 قال ابن ألى شيبة رحمه الله تعالى (المصنف */77): حدثنا وكيع, عن ابن ألى ذئب, عن خالد. عن ثوبان قال: قال رسول الله

جه 077 شت

صل الله عليه وآله وسلم: «الفجر فجران, فأما الذى كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولكن المستطير) .”© صحتيح

2# عد جد

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث :)٠١94(‏

حدثنا شيبان بن فروخ؛ حدثنا عبد الوارث» عن عبد اللّه بن سوداة القشيرى» حدثنى والدى؛ أنه سمع سمرة بن جندب يقول: معت محمداً صلى الله عليه واله

وسلم يقول: «لا يغرن أحدم نداء بلال من السحور, ولا هذا البياض حتى يستطير)'" صحيح

وأخرجه أبو داود (7747)» والترمذى حديث .)7١7(‏ والنساق .)١44/4(‏

(1) قال النووى رحمه الله (امجموع 44/9): فرع: قال أصحابنا: الفجر فجران» أحدهما يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب, والآخر يسمى الفجر الثانى والفجر الصادق» فالفجر الأول يطلع مستطيلاً نحو السماء كذنب السرحان -وهو الذئب- ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثانى الصادق مستطيرا بالراء اى منتشراً عرضاً فى الأفق. قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثانى فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاءء ويدخل فى الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم, وبه ينقضى الليل ويدخل النهارء ولا يتعلق بالفجر الأول شىء من الأحكام بإجماع المسلمين. قال صاحب الشامل: ىق الفيدن الأول كديا لأنه يضىء ثم يسود ويذهبء, وسمى الثان سادق الآنه صدق عن الصبح وبينه.

(؟) فى بعض روايات مسلم (... حتى يستطير) هكذا وفسرها (أحد الرواة) بيديه قال: يعنى معترضا وفى رواية أخرى عند مسلم (حتى يبدو الفدن (أو قال) (حتى ينفجر الفجر). قال التووى رحمه الله 5/0 :)٠١‏ فى هذه الاحاديث بيان الفجر الذى يتعلق به الأحكام وهو الفجر الثانى الصادق والمستطير بالراء. وقال النووى رحمه الله فى ترجمة هذا الباب (باب بيان أن الدخول فى الصيام

يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة -

ا 6

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث :)55١‏

حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عنان النبدى, عن :غيك الله ين مسطوقع عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: دلا يمنعن أحد 5 أو أحداً منكم -أذان بلال من سحوره فانه يؤذن- أو ينادى- بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح- وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا» وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه

وشهاله”) صحيح وأخرجه مسلم »)٠١97(‏ وأبو داود (578141)» وابن ماجه »)١597(‏ والنساقٌ .)١18/5(‏

ا كت قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١5١5‏

حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا هشم» قال: أخبرنى حصين بن عبد الرحمن» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: «نا نزلت «إحتى يتبين لكم

- الفجر الذى تتعلق به الأحكام ون الدخول 3 الميوم: ودسون, وفيت الصبلاةاو عير ذلك وهو الفجر الثانى ويسمى الصادق والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول فى الأحكام وهو الفجر الكاذب المستطيل «باللام» كذنب السرحان وهو الذئب

(1) قال الحافظ فى الفتح :)٠١5/7(‏ وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما 5-5 الفجر الصادق؛ لأنه يطلع ترا ثم يعم الافق ذاهباً يميناً وشمالاً بخللاف الفجر الكاذب وهو الذى تسميه العرب (ذنب السرحان) فإنه يظهر فى أعلى السماء ثم ينخفضء وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطاطاً رأسة وفى رواية الاسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن سايمان (فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن الفجر هكذا) فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان

عند مسلم (وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل).

١51‏ نم

الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتبما تحت وسادق فجعلت أنظر ف الليل فلا يستبين لىء فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النبار). صحيح

وأخرجه مسلم :)٠١940(‏ وأبو داود (5849). والترمذى (5970) و(59171١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ا تنا فنا

قال الإمام البخارى رحمه الله :)١3311(‏

حدثنا سعيد بن ألى مريم» حدثنا ابن ألى حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد ح حدثنى سعيد بن ألى مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرفء قال: حدثنى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: «أنرلت «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وم ينزل «إمن الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم . ربط أحدهم فى رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد طإمن الفجري فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنبار.

وأخرجه مسلم .)٠١91(‏ 06

تنبيه: فى بعض البلاد -بل فى كثير منها- يؤذن للفجر قبل تبين الفجر القاق: وهو الفتجر الصادق الذئ. تظهر مستطيرا أبيضا فق عرض السناء فق اتجاه المشرق فى موضع طلوع الشمس - على ما مضى بيانه- وقد راقبت ذلك فى قريتى بمصر فإذا بهذا الخيط الابيض (الفجر الثانى الصادق) يظهر بعد الأذان المثبت بالتقاويم بمدة تدور حول الثلث ساعة؛ وذلك يترتب عليه أمور منها أن الصلاة قد تصلى فى غبر وقتهاء وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من أراد الصوم: وقد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق -تقريباً ما ذكرناه فى جريدة اللواء الإسلامى التى تصدر بمصر فى العدد الأضيون بقن العاء: لاسر طلا شيا ع ينوكل "دين قا واف اناك عز وجل فى مواقيت صلواتهم فهم موتمنون.

2173/7 م

ل] اخر وقت الصبح []

د تقدم ف حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه واله وسلم قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول).

»* وتقدم فى باب (آخر وقت العصر) حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة أخر الفجر من الغد حتى انصرف منبا والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كات

* وتقدم فى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى الفجر فاسفر بها .. وفيه وقت صلاتكم بين ما رأيتم.

* وتقدم ف حديث جابر عند النساقٌ وغيره 2 3 جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصل فصلى الصبح.

* وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صل الله عليه واله وسلم .. د 0

م لكات عد شن نالفي عن اجر قاد أما بالنسبة لحكم المسألة ... فللحديث الأول والثانى ذهب كثير من

ا 5

أهل العلم إلى أن اخر وقت الفجر هو طلوع الشمسء وللأدلة التى بعده اخرون إلى أن للفجر ؤقتين وقت اختيار وهو إلى الإسفار ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الشمسء وهاهى بعض أقوالهم فى ذلك.

* قال الخرق (مع المغنى :)479/١‏ .. والوقت (يعنى وقت الصبح) فقد أدركها وهذا مع الضرورة.

» قال ابن قدامة (المغنى 479/١‏ شرح الكلام السابق): ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار لما تقدم من حديث جبريل» وبريدة» وما بعل ذلك وقفت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس لحديث ابن عمرو.

* وفى زاد المستقنع (مع الروض المربع ص78ه): ووقت الفجر إلى

* وقال النووى ف المجموع (/57): .. واخر وقت الاختيار إذا أسفر أى أضاءء ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس.

وقال ابن حزم (لنحلى :)١77/+‏ .. ويتادى وقتها (يعنى وقت الصبح) إلى أن يطلع أول قرص الشمس فمن كبر لها قبل طلوع أول قرص الشمس فقد أدرك صلاة الصبح إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول فى صلاة الفجر.

# وقال الخطابى (معالم السنن :)707177/١‏ واختلفوا فى اخر وقت الفجر فذهب الشافعى إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار» وذلك لأصحاب لم تفته الصبح» وهذا فى أصحاب العذر والضرورات؛ وقال مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى» وقد أدرك

حت 015 مت

وت و ا للصلاة على ظاهر حديث ألى هريرة.

الفجر :فسدت صلاته.

قلت: وقول أصحاب الرأى مردود عليهم لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح).

20

00 كك

[] مسألة: وهل التغليس بصلاة أفضل أم الإسفار؟ ل]

اختلف العلماء فى مسألة الأفضلية فى صلاة الصبح هل الأفضل الإسفار أم التغليس بها. فرأى كثيرون من أهل العلم أن التغليس بها أفضلء منهم مالكء والشافعى؛ وإسحاق» وغيرهم (م نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى 0 *؛ وغيره) وها هى أدلة الفريق الذى يقول بأن التغليس أفضل:

» تقدم فى حديث ألى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه

* وتقدم فى حديث جابر (فى الصحيحين) أن النبى صلى الله عليه

* وتقدم فى حديث ألى برزة رضى الله عنه أن النبى.صلى الله عليه واله وسلم كان يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة.

واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» . وبقوله: #واستبقوا الخيرات4 وبقوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات#.

قالوا: وهذا إنما يتأ بتقديمها فى أول الوقت. وها هى جملة أدلة أخرى هم:

الوا كك

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث ١ث/اه):‏

حدشا يحبى بن بكير» قال: أعزرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن”'' إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس”"

صحيع

والحديث أخرجه مسلم (545)» وأبو داود (455)» والترمذى ,)١٠59(‏ والنسائ »)771/1١(‏ وابن ماجة (35359).

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث ه0ه):

حدثنا عمرو بن عاصم., قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنسء أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: م بينهما؟"" قال: قدر خمسين أو ستين- يعنى- آي © صحيح

)١(‏ ينقلبن: أى يرجعن.

(؟) قال النووى شرح مسلم )١514/5(‏ هو بقايا ظلام الليل. وقال الحافظ ابن حجر (فتح البارى ه): ولا معارضة بين هذاء وبين حديث ألى برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد.. وذاك إخبار عن رؤية الجليس» وى الحديث المبادرة بصلاة الصبح ف آول الوق وقال النووى فى شرح مسلم :)١55/0(‏ وفى هذه الأحاديث التبكير بالصبح» وهو مذهب مالك والشافعى, وأحمد. والجمهورء وقال أبو حنيفة: الإسفار بها أفضل.

)١(‏ فى رواية البخارى (01075): فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخوهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية.

() قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح ١/5ه):‏ واستدل به المصنف على أن -

ا كك

وابن

وأخرجه مسلم (091٠غ))»‏ والترمذى حديث »))7١*9‏ والنساقٌ 017/5

.)١5914( ماجه‎

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١970(‏

عدن عمد بن عنيد الله حدثنا عبد العزيز بن أ حازم عن ابي اك حازم

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: كنت أتسحر فى أهلى ثم تكون سر عتى أن أدرك السجود”" مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'".

)ع0(

ده

صحيع

أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب»

أيه أو وماك دز لمث خسن ساعة ولغلها مقذا زيما قوضا فأشعر ذلك .يان

أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر, وفيه أنه صلى الله عليه واله وسلم كان يدخلها بغلس. والله اعلم. 1

فى رواية للبخارى (ل/ااه) .. ثم يكون سرعة بى أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح ؟/5ه): .. والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبى صل الله عليه واله وسلمٍ بصلاة الصيح ف أده الوقت:

*# هذا وقد استدل القائلون بالتغليس ايها ديت أن ممعود ع عند أبى داود وفيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلس بالصبح ثم

مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله.

وهذا الحديث قد بينا أنه شاذ فى أوئل هذا الكتاب.

وقد أجاب العلماء على هذا القول. فقال النووى رحمه الله (المجموع :)57/١‏ معناه أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى الفجر فى هذا اليوم قبل عادته فى باق الأيام وصلى فى هذا اليوم فى أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج» وفى غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضاً المحدث ويغتسل الجنب ونحوهء فقوله (قبل ميقاتها) معناه قبل ميقاتها المعتاد بشىء يسيرت

د 17777 يت

- * وقال الحافظ ابن حجر (فتح البارى 55/9): هذا محمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تاخير. * وقال المباركفورى (تحفة الأحوذى :)475/١‏ وفيه أن الحديث إنما يدل على أنه 00 عليه 2 م قام بصلاة الفجر ف ا خلاف عادته أول منه البتة أن القاه 57 لل بد ا ب قا د دا ل مل

عليه واله وسلم.

* هذا وقد احتج القائلون بالإسفار بأدلة أخرى منها أن الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوفء ولأن الاسفار يتسع به وقت التنفل قبلها وما أفاد كثرة النافلة فهو أفضل. قال الترمذى رحمه الله- عقب حديث رافع- وقد رأى غير واخد من أهل العلم من أصحاب النبى صل الله عليه وآله وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان. الثورى. وقال الشافعى, وأحمد. وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة.

الك و . شلك

قال الإمام أحمد رحمه الله :)١59/9(‏

حدثنا حجاج؛ حدثنى شعبة؛ عن ألى صدقة مولى أنس -وأثنى عليه شعبة خيراً- قال: سألت أنساأ عن صلاة. رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال:. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس» / والعصر بين صلاتيكم هاتين, والمغرب إذا غربت الشمس, والعشاء إذا غاب الشفق, والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر"'

وأخرجه النساق .)5079/١(‏ حسن

ااانه

)١(‏ تبنى بعض أهل العلم هذا الحديث واستدلوا به على أن النبى صلى الله عليه واله وسلم إنما كان يدخل فى الصلاة إذا طلع الفجر ويخرج إذا انفسح البصرء وحلوا بذلك- بزعمهم- الإشكال الوارد فى حديث (أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر). والذى يبدو لى والله أعلم أن هذا الحديث شأنه شآن حديث جبريل (أنه صلى فى اليوم الأول حين طلع الفجرء وفى اليوم الثانى حين أسفر وقال: الوقت بين هذين الوقتين). ش ثم إن الإشكال لم ينحل أيضاً بهذا الحديث الذى ثم ذكروه فقوله: (حين ينفسح البصر) يعارض ما ذكر عن عائشة والصحابيات أنهن ينقلبن إلى بيوتمن بعد صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس..

- ١*ها‎

ل] أدلة من قال إن الإسفار أفضل []

قال اق داود رحمه الله ١حديث‏ (1755): عنقا نشاف بن تإشاع حدقا تيان :معن نازى ا عجلاة "عن عضت ا قاة ا لان كر لطر ل لج قم ل له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجور؟». أو «أعظم للأجر). صحيح

وأخرجه النساىٌ ,)777/١(‏ والترمذى .)١54(‏ وابن ماجه (777)» وأحمد ».)١10/4(‏ والدازمى ))١777 15797 315٠6(‏ والبييقى »)151/1١(‏ وابن حبان (موارد الظمان 3775 3514 556).

3# 36 د

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١58*‏

حدئنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أنى إسحاق» عن عبد ال حمن بن يزيد قال: «خرجنا مع عبد الله رضى الله عنه إلى مكة, ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع الفجر- ثم قا

)1١‏ وقد توبع محمد بن عجلانء تابعه زيد بن أسلم. عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رجال من قومه من الأنصارء أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (ما أسف رتم بالفجر فانه أعظم للأجر». وهذه المتابعة عند النساق» وتابعه محمد بن إسحاق عند الترمذى )١54(‏ فرواه عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن نخدي قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر).

1

إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب والعشاءء فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعة”", ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عثان رضى الله عنه فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.

وأخرجه مسلم »)١545(‏ وأبو داود .)١975(‏ اق

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١1187‏

1 حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أى + حدثنا الأعمشء قال: حا تن عمارة» عن عبد ال رحمن» عن عبد الله رضى الله عنه قال: ما رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء. وصلى الفجر قبل ميقاتها.”) صحيح وقد تقدم

)١(‏ فى رواية البخارى )١715(‏ والفجر حين يبزغ الفجر.

(؟) ليس معنى (قبل ميقاتها) أى قبل طلوع الفجرء ولكن قبل ميقاتها الذى كان يصلى فيه الفجر كل يوم. يؤيد ذلك قوله فى الرواية السابقة (ثم صلى الفجر , حين طلع الفجر), وقد استدل بهذا الحديث من يرى أفضلية الاأسفار بصلاة الفجرء فقالوا (5) نقل

عنهم النووى فى امجموع +/1ه): ومعلوم أن النبى صل الله عليه واله سم

بسنا قل لو الفجزه وإنا صلاها داوع مطليا ا .. فدل على أنه كان يصليها فى جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بما. | وقال ابن الترانى (ى الجواهر التقى يا نقل عنه المباركفورى فى تحفة الأحوذى 70١‏ معناه قبل وقتها المعتاد إذ فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز. فدل على أن تأخيرها كان معتاداً للنبى صل الله عليه وآله وسلمء وأنه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد. 1

ار 6ك

لا كيف أجاب القائلون بالتغليس [] بصلاة الفجر على أدلة القائلين بالإسفار وخاصة قوله عليه السلام «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)

أجاب القائلون بالتغليس بصلاة الفجر على حديث «أسفروا بالفجر ...» اجون |

* منها: أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجرء وهو ظهوره. يقال: سفرت المرأة أى كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا التأويل لقوله صلل الله عليه واله وسلم «فانه أعظم للأجر» لان هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار لكن الأجر فيها أقل. فالجواب: أن المراد أنه إذا غلب على الظن تاحول لوقك و لين جار زه يلاه و لكن الا عر إلى إمتفان ادر وطق ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل.

(انظر النووى فى المجموع .)55/١‏ والفتح (05/5) وابن قدامة فى المعنى »)440/١(‏ وابن حزم فى امحل (189/5).

00 قلت: فى هذا الجواب نظر فالدخول فى الصلاة لا يكون إلا يعد التيقن من دخول الوقت.

* الجواب الثافى: هو أن المراد تطويل القراءة .فيها حتى يخرج من الصلاة مسفراً. وهذا القول أيضاً فيه نظرء فيعكر عليه بحديث عائشة أنهن ينقلبن إلى بيوتبن ما يعرفن من الغلس.

* وقيل: يحتمل أنه أمر بالإسفار فى الليالى المقمرة فإنه لا يتقين فيها

0-7 إل ١|‏ كك

الفجر إلا باستظهار فى الإسفار.

* وقيل: إنه يحتمل أنهم ل أقروا" بالشمعيل ضلوا ميث الفجن الأول والثانى طلباً للثواب» فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثانى» وأصبحوا بهاء فإنه أعظم لأجرك. فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن لهم فيها أجرء فالجواب: أنهم يؤجرون على نيتهم» وإن لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه واله وسلم بإذا اجتهد الحا كم فأخطأ فله أجر» ..: وفى هذا القول تكلف ونظر.

» ونقل المباركفورى (فى تحفة الأحوذى) قولاً عن بعض أهل العلم أنهم حملوه على الليالى القصيرة لادراك النوام الصلاة» قال معاذ: بعثنى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى المن فقال: إن كان فى الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم. وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس نيام فأمهلهم حتى يدركوا». كذا ا ل لت قلت: ورواه بقى بن مخلد. نقلاً عن تحفة الأحوذى.

قلت: ولم أقف على إسناد هذا الحديث.

ا دروك رودق للش لازي فداه 406/1 رايا ثالكا وسفلاً معزواً لأحمد رحمه الله أنه قال: الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار (لأن النبى صل الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك فى العشاء م ذكر جابر فكذلك فى الفجر.

قلت: وكأن القول بأن الأمر يختلف باختلاف حالات المأمومين له ةفرق بو ذلك باتكلاف أزقاك الغامة ونيق أذايغلة أن الأسقار أيها درجات فمنه إسفار قد حده جبريل للنبى صلى الله عليه واله وجلم غاية لخروج الوقت فلا يستحب أن يكون مثل هذا الإسفار وقتاً للصلاة ذات الاجر العظم . والله تعالى أعلم.

ل

لا كيف تحدد الأوقات [] فى البلاد التى لا يغيب عندهم الشفق أو لا يستطاع تمييز الليل من النهار فيه

* أشار صاحب المهذب (لمجموع شرح المهذب 47/5) إلى الإجابة على ذلك بقوله: فرع: ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: «ذ كر رسول الله صل الله عليه واله وسلم الدجال ذات غداأة .. الحديث وفيه: قلنا: يا رسول الله! وما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا. اقدروا له قدره» .. الحديث أخرجه مسلم .)75١*07(‏ قال صاحب المهذب: فهذه مسألة سيحتاج إليها نبيت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق.

وقال النووى (شرح مسلم /١8‏ 55): وأما قولهم يا رسول الله: فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: (لا. اقدروا له قدره) فقال القاضى عياض وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتبهادنا لاقتصرنا فيه على ' الصلوات الخمس عند الاوقات المعروفة فى غيره من الايام ومعنى: (اقدروا له قدره) أنه إذا مضى بعده قدر ما:يكون بيتها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة فى وقتهاء وأما الثانى الذى كشهر

1 لكك

والغالك: الذى: كجمعة فياش اليؤع الأول أن 'يقذر لما كليو الأول. عل ما ذكرناه. والله أعلم.

* وقال صاحب المهذدب (امجموع )2 فرع: قال صاحب التتمة: فى بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهمء فأول وقت العشاء عندهم أن يمضى من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق فى مثله فى أقرب البلاد إليهم.

وقال ابن قاسم (الروض المربع :)578/١‏ وفاقد وقتها كبلغار مكلف بها فيقدرها 5 يقدر فى أيام الدجال لما ثبت فى صحيح مسلم قال: (فاقدروا له) وأيام الدجال أربعون يوما يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنةء ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهرء ويوم كجمعة فيصلى فيه صلاة جمعة) وباق الأيام كأيامنا فيقدر فى الثلاث الأول مقدار الوقت فكذا فى بلغار ونحوها فإنه يطلع الفجر فى بلغار قبل غروب الشفق فى أربعينة الشتاء» وأفتى السرخسى والبلقانى بسقوطه عنهمء وأفتى غيرهما بوجوبهء وهو أوجه قياساً على أيام الدجال. والله أعلم.

عددة 75 حت

لا وقت الجمعة ل]

وقت الجمعة عند أكثر أهل العلم إذا زالت الشمس شأنه شأن وقت الظهرء وهذا هو الذى تؤيده الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وها هى بعض الأدلة الواردة فى ذلك نتبعها ببعض أقوال أهل العلم إن تشاع الله نها ل

١430‏ د

قال الامام مسلم رحمه الله (حديث :)85١‏ الحارث عه 0 قال: كنا تجمع”" مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت”" الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء): وت

والحديث أن د البخارى (4178) بلفظ أشرنا إليه فى الحاشية. وأبو بو داود

5

))1١١8١‏ والنساق »)٠ ٠0/1١١‏ وابن ماجه ٠(‏ ا

قال الإمام البخارى رحمه الله:

حدثنا سريح بن النعمان» قال: حدثنا فليح بن سليمان» عن عهان بن عي الزحمن بن «عقاق اقيض عن أشن بن مالك رطس الله غنه: أن النبى صلى الله عليه واله وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس”". صحيح

وأخرجه أبو داود (85١٠غ)»‏ والترمذى )5١0”(‏ (504).

)011 أى نصلى الجمعة.

)١9‏ هذه الرواية صريحة فى أنهم كانوا يجمعون إذا زالت الشمس» أما ما أخرجه البخارى )5١748(‏ ومسلم ص 5ه من هذا الطريق , بلفظ: «كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه واله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به» فليس فيه حجة لمن قال بصلاة الجمعة قبل الزوال» وقد وجهه الحافظ ابن حجر بقوله ٠/7(‏ 45): إن النفى إنما تسلط على وجود ظل يستظل به لا على وجود الظل مطلقاً والظل الذى يستظل به لا يتبياً إلا بعد الزوال بمقدار يختف فى الشتاء والفيفن:

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى :)58/١‏ فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه واله وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وقال البغوى (شرح السنة) :)575/١(‏ وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة» إن أداها قبل الزوال فلا يجوز. م ذهب إليه بعضهم.

حت 111 خد

ل] أقوال أهل العلم فى المسألة []

» قال النووى رحمه الله (شرح مسلم 5 : هذه الأحاديث ظاهرة فى تعجيل الجمعة» وقد قال مالك؛ وأبو حنيفة» والشافعى» وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف فى هذا إلا أحمد بن حنبل» وإسحاقء فجوازها قبل الزوال. قال القاضى: وروى فى هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شىء إلا ما عليه الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداة والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليباء فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبلها خخافوا فوتها أو فوت التبكير إلها.

» وقال الترمذى رحمه الله: وهو الذى أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر» وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق؛ ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضاء وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة.

* وقال المباركفورى (تحفة الأحوذى 51/8): والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صرخ والله أعلم.

قال ابن حزم رحمه الله (0/؟4): الجمعة هى ظهر يوم الجمعة لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال واخر وقنها اخر وقت الظهر فى سائر الأيام.

* بوب البخارى فى صحيحه (مع الفتح 787/7) باب وقت الجمعة

ان 1 ١‏ كا

إذا#ؤالك العكسمن: » وفى شرح الموطأ للزرقانى: ووقت الجمعة إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهورء وشذ بعض الأئمة فجوز صلاتها قبل الزوال» واحتج مالك بفعل عمر وعئان لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهما. أما آخر وقت الجمعة فهو وقت الظهر إجماعاً (نقله صاحب العدة

.)١ ٠ ١ص‎

اد ١|‏ كك

0 وكان عمر رضى الله عنه يصلى الجمعة بعد الزوال []

قال الامام البخارى رحمه لله (حديث :)58٠7٠0‏

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنى إبراهم بن سعدء عن صالحء عن الزهرى؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالاً من المهاجرين ... فذكر الحديث وفيه قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فى عقب ذى الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن انبر ... فذكر الحديث وفيه فجلس عمر على المبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله م قال: ... الحديث)22 صحيح

8 2 000 73 قلا

أخرج مالك فى موطته عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصل الجمعة قال مالك (والد أبى سهيل): ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. موقرف 1 زفق (1) ف هذا الحديث دليل على أن عمر رضى الله عنه كان يصلى الجمعة بعد الزوال»

وأوردناه إشارة إلى تضعيف الوارد عن عمر أنه كان يصلى الجمعة قبل الزوال. ١؟)‏ وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح البارى 1 فقال: إسناده صحيح.

وفهم منه بعضهم عكس ذلككء ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانتت 00

1ه

وهاه ع متو به عد نايع ه فلع وه هه عاجوا كه هاه يواه هاو 6إلها عور هده م8 جوز ها عراهر عه ديعا #أنو و 8 له م هذ ع جا عل فاوكم هاره قاع هيج ما وا هه و هده ها 6ه

-0 تفرش خارج المسجد وهو بعيد, والذى يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتآخير بعد الزوال قليلا. وفى هذا إشارة إلى تضعيف ما أخرجه ابن ألى شيبة رقم (0107) من طريق عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف الهار» ثم شهدنا عمر 0 خطبته وصلاته إلى أن أقول اتتصف النهارء خبيدام مان فكانت صلاته 0 إلى أن أقول زال النهار فما .رأيت أهذاً عاب ذلك ولا أنكره. قلس اسار الحافظ فى الفتح (5817/1) إلى تضعيفه -بل ضعفه- بقوله غية اله برق سيدا تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن عدى: شبه بجهول, وقال البخارى: لا يتابع على حديثه.

ب 4/0 ١١‏ حب

[ا استحباب التعجيل بالجمعة إذا دخل وقتها ل]

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث (5549): رضى الله عنه أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة, كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه فى أربعائنا فتجعله فى قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير -لا أعلم الا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك -فاذا صلينا الجمعة زرناها فتقربه إليناء فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك؛ وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة).

0 5

وعذاة اللرئ. ا" الأطراقت: للسان:

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 408):

حدثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا حميد» عن أنسء قال: ركنا تبكر(" بالجمعة وتقيل بعد الجمعة).

صحيح

(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى 8/8/7©): ... وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول وقته أو تقديمه على غيره» وهو المراد . هنال والمعنى أنهم كانوا يبدءود بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عاداتهم فى صلاة الظهر فى الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد.

لت

قال الآمام مسلم رحمه الله (حديث 8658):

وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة» وإسحاق بن إبراهم. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن ادم حدثنا حسن بن عياش» عن جسر ين عوده عن أبيه. عن جاير نتن عبد الله قال: (كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 9 نرجع شسرجح نواضحنا قال حسن: فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك قال: زوال الشمس. صحيح

وافريفة اسان 2

59 هل يشرع الإبراد فى صلاة الجمعة لأا ف اليوم الشديد الجر

قال الإمام ابن خريمة رحمه الله (حديث :)١847‏

ا شحاف بن عنصو كنا خرن بن عمازة بن: أن .حفصة :أبق خلدة قال: معت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبى يوم الجمعة فى زمن الحجاج فقال: يا أبا حمرة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صل الله عليه واله وسلم. وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة, وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. 20

وسياق بلفظ البخارى.

)١(‏ بوّب ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث يباب التبريد بصلاة الجمعة فى شدة الحر والتبكير بها والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمسء لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس. قلت: ولان لفظ الحديث غير صريم فى تخصيص ذلك بالجمعة فمن ثم وقع الخلاف هل يشرع الإبراد فيها أم لا؟ قال النووى (شرح مسلم :)1١١/9‏ ولا يشرع فى صلاة الجمعة عند الجمهورء وقال بعض أصحابنا: يشرع فيباء والله أعلم.

و 1 را يت

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 4.05):

حدثنا محمد بن ألى بكر المقدمى, قال: حدثنا حرمى بن عمارة» قال: حدثنا أبو خلدة -هو خالد بن دينار- قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (كان النبى ل عبرل وسلم إذا اشتد ابرد بكر بالصلاة؛ وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) يعنى يعنى الجمعة”'' صحيح

وأخرجه النساق .)514/١(‏

نت

)١(‏ قوله: (يعنى الجمعة) قال الحافظ فى لحر )1 ميل اد يكون من كلام التابعى أو من دونهء وهو ظن ممن قاله» والتصريح عن انس فى ارؤاية ميد الماظنية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل» ويؤيده الرواية الثانية المعلقة فإن فيها البيان بآن قوله: (يعنى الجمعة) إنما أخذه قائله عما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما سكل عن الجمعة بقوله: (كان يصلى الظهر) وأوضح من ذلك رواية الإسماعيل من طريق أخرى عن حرمى ولفظه: (سمعت أنساً وناداه يزيد الضبى يوم ا جمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكيف كان يصلى الجمعة ...) فذكره ولم يقل بعده يعنى الجمعة.

الك

لا وقت صلاة الضحى لأا

قال الإامام أحمد رحمه الله :)١59/4(‏

حدثنا يزيد بن هارونء ثنا أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» عن نعم بن قار" او وى اعايز اللي أن رسول: الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفنى أول النبار بأربع ركعات أكفك ببن آخر يومك) صحيح انظر تخريجه فى الحاشية.

)١(‏ وقد أخرج أحمد أيضاً الحديث (1812587/5) من طرق عن نعيم بن هماو أنه سمع رسول الله صل الله عليه وله وسلمء وانظر أيضاً سئن أبى داود حديث »)١١5(‏ وله شاهد من حديث أنى الدرداء عند أحمد (45164140/5)» وانظر يقال ؤوازة: الطب فاق مؤوانة ال ضبان 30د سدق الذارفي اليش (58/5)» والترمذى حديث (478). تنبيه: أخرج البخارى (5848) ومسلم (875) عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه قإل: نبى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث عدة طرق عن النبى صل الله عليه واله وسلمء فتبين بهذا أن المراد بقوله صل الله عليه وآله وسلم فى هذا الحديث (أول الهار) ليس هو بعد صلاة الفجرء وإنما هو بعد طلوع الشمين» :وال أعلم. تنبيه آخر: أخرج البخارى )08١(‏ ومسلم (ص077) من حديث عمر رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه واله وسلم نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال الحافظ فى الفتح (59/5): يقال: أشرقت الشمس إذا ارتفعت وأضاءت ... ثم قال رحمه الله: ويجمع بين -

ك0 لون ١‏ لك

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث ١707؟):‏

حدثنا محمد, أخبرنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب). صحيح وأخرجه مسلم (859).

- الحديثين (يعنى حديث عمر وحديث ألى هريرة) أن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أى حتى تطلع مرتفعة. قلت: ويؤيد ذلك رواية ابن عمر الآتية» ويؤيد أيضاً حديث عمرو بن عبسة الذى ذكرناه بطوله: فى هذا الباب» وكذلك حديث ألبى سعيد الخدرى عند البخارى (585) ومسلم (877) ولفظه عند البخارى: «لا صلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس». وحديث عقبة بن عامر» وقد أوردناه فى هذا الباب» وفيه «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع», والله أعلم. أما بالنسبة لوقت الضحى فما أوردناه من أدلة فبالجمع بينها يظهر أن وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها فى السماء قدر رح إلى قبيل الزوال وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك: * ف زاد المستقنع (بحاشية الروض المربع ص87): ووقتها من روج وقت النبى إلى قبيل الزوال» قال الشارح: أى من ارتفاع الشمس قدر رم إلى دخول وقت النبى بقيام الشمس. *# قال الشوكانى فى نيل الأوطار (*/55): وقد اختلف فى وقت دخول الضحىء فروى النووى فى الروضة عن أصحاب الشافعى أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمسء ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس» وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعى وابن الرفعة. ثم قال الشوكاق-وصياق ما يبين وقتها فى حديث زيد بن أرقم وحديث على عليه السلام. قلت: وما أورد عند شرحه للحديثين شيئا يعتد به» وإنما حديث زيد وحديث على فهما واقعتا حال. والله أعلم.

حت 0ت

قال الامام مسلم رحمه الله تعالى (8151):

وحدثنا يحبى بن يحبى» حدثنا عبد الله بن وهبء عن موسى بن على» عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلى فيين أو أن نقبر فيين موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قام الظهيرة حتى تميل الشمس, وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب. بحخ

وأخرجه أبو داود (197*) والنساىٌ )١87/54(‏ والترمذى )٠١*٠.(‏ وابن ماجة

.)١5١9( حديث‎

حاط <

هه ا

0-2

قال الإمام مسلم حمه الله (حديث ؟١8):‏ حدئنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن ألى كثير» عن ألى أمامة: (قال عكرمة, ولقى شداد أبا أمامة ووائلة وصحب أنساً إلى الشام؛ وأثنى عليه فضلاً الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شىء» وهم يعبدون الأوثان فسعت يرجل: بمكة غير أجبارا فقعدات عل راحلى: فقنايت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفياً جرءاءٌ عليه قومه فتلطفت حتى دحلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: (أنا نبى) فقلت: وما نبى؟ قال: «أرسلنى الله فقلت: وبأى شىء أرسلك؟ قال: «أرسلنى بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شىء» قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد) قال: (وافة يوك ابو يكز يكل عزن هرك به) فقلت: إفى متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت لى وقد ظهرت فأتنى» قال: فى أهلى فجعلت أتخبر الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفنى؟ قال: «نعم أنت الذى لقيتنى بمكة؟) قال: فقلت: بلى. فقلت: يانبى الله ارق عما علمك الله وأجهله أخيزق عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح م اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان, وحينئذ يسجد ها الكفار'' ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل

- (فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب‎ :)50/١( ف رواية النساقٌ‎ )١(

حدم 1 06 كت

بالرمح'" ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار» قال: فقلت: يا نبى الله: فالوضوء حدثنى عنه قال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه "ا أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف حيته مع الماء, ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الاء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام يصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه) . فحدث عمرو بن عبسة بهذا ديك "آنا" أماعة: ضاي رسول الله صل الله عليه واله وسلم فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول فى مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة؛ لقند كبزت سن ورق عظمى زارب أجل ونا ى"جداجة أن كذ على الله ولا على رسول الله. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه واله

- شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرثح بنصف النبار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفىء الفىء ثم الصلاة محضورة مشهودة ..) الحديث.

(1) قال النووى رحمه الله (شرح مسلم :)1١7/7‏ معنى يستقل الظل بالرح أى يقوم مقابله فى جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق» وهذه حالة الاستواء» ومع الحديث التصرث بالنبى عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس وهو مذهب الشافعى وجماهير العلماء» واستثنى الشافعى حالة الاستواء يوم الجمعة. قلت: فى رواية أبى داود (حتى يعدل الرم ظله) قال الخطابى: معناه إذا قامت الشمس قبل أن تزول فإذا تناهى قصر الظل وقت اعتداله» وإذا أخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال.

ىت

وسلم إلا مرة :أو عزني أو ثلاثاً (حتى عد سبع مرات) ما حدثت به أبداء ولكنى سمعته أكثر من ذلك). صحيح

وأخرجه أبو داود »)١1/97(‏ والنساقٌ 519/19ل5/0) مختصراً.

لالمهة١ ‏ ده

[] بعض الأوقات التى كان النبى [] صلى الله عليه واله وسلم يصلى فيها الضحى

2 أخرج البخارى (كماآاي ومسلم 55١‏ صه ه15) من حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ... الحديث وفيه: (فوددت أنك تاي فتصلى من بيتى مكانا أتخذه مصللى فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «سأفعل إن شاء الله فغدا على وض امامل اه مارو ار لعا 0 1 رت له بك ا د ال ا ل صلى الله عليه واله وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا معه ..) الحديث

وأخرج مسلم (فى بعض طرق حديث أم هانىء رضى الله عنها ص8 45) أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمانى ركعات ... الحديث.

3 أخرج التسالى )١٠١/0‏ وغيره بسند حسن من حديث على رضى الله عنه (وهو يصف صلاة رسول الله صل الله عليه واله وسلم) قال: كان إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين

اموت لاد ور واه

حاتت

لا حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال []

قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث /074:

وحدثنا زهير بن حرب وابن مير قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب عن القاسم الشيانى"'' أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)”"

0 06 دن تن كين

)١(‏ تكلم بعض أهل العلم فى القاسم بن عوف الشيبانى.

(5) قال التووى رحمه الله تعالى (شرح مسلم 20/5): قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة الأوابيين حين ترمض الفصال) هو بفتح التاء والميم يقال: رمض يرمض >ععلم يعلم» والرمضاء: الرمل الذى اشتدت حرارته بالشمس أى حين يحترق أخفاف الفصال؛ وهى الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل. من شدة حر الرمل والأواب: المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة» وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت؛ وهو أفضل وقت صلاة الضحىء وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال.

د 1316 ين

لا وقت صلاة العيدين لأ

قال أبو داود رحمه الله (حديث ه"١١):‏

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا يزيد بن خمير الرحبى قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح)”" صحيه' '"

وأخرجه ابن ماجة حديث .)١7817(‏ والحام .)595/١(‏ قال الحام: هذا

وأخرعيه أرضا البييقى (/587) والبخارى معلقاً بصيغة الجزم (مع الفتح /2)7).

)١(‏ وقال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح على شرط مسلم (نقلاً عن عون المعبود 5810/9 ).

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (5577/7): وفى رواية صحيحة للطبرانى: وذلك حين تسبيح الضحى. انتهى. هذا وقد ورد فى هذا الباب أحاديث واهية منها ما ذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (877/7) وعزاه إلى الحسن بن أحمد البنا فى كتابه الأضاحى من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قدر رمح. قلت: وهذا إسناد واه للغاية ففيه المعلى بن هلال له ترجمة فى غاية السوء -

عت 37111 حت

وشاع عا ره أ ها وو يوم هنو ماه هئ ها قا ها له 6[ ها له هه عدفايها. ورك ديع ١‏ أأبره له مضا ع عم عه كه اه ع و هر ها اف ماه قأكة هق شب ع كه له لل لوا لوالما اماه نع 6 دوه

- ف التهذيب وغيرهء وقد أطبق أهل العلم على تكذيبه. * وف الباب أيضاً ما أخرجه البيهقى )١5/(‏ من طريق الشافعى أنباً إبراهم ابن محمد أخبرى أبو الحويرث أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجّل الأضحى وأثر الفطرء وذكر الناس» قال البيقى: هذا مرسلء وقد طلبته فى سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. والله أعلم. قلت: وهو مع إرساله واه بمرة ففيه إبراهم بن محمد بن ألى يحيى وهو متروك. * وف الباب أيضاً ما أخرجه البيبقى (587/9) من طريق الشافعى أنباً الثقة أن الحسن كان يقول: إن النبى صلى الله عليه واله وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها. قال الببمقى: وهذا أيضاً مرسل؛ وشاهده عمل المسلمين بذلك أو بما يقرب منه مؤخرا عنه. قلت: وهذا أيضا ضعيك واه فمراسيل الحسن .من أضعفي المراسيل»: والتاقعىق كثيراً ما يطلق الثقة ويقصد به إبراههم بن محمد المتروك المذكور فى الحديث المتقدم. فعلى هذا لا يبقى لنا شىء صحيح ف الباب إلا حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه الذى قد أوردناه فى صدر هذا الباب, والمأخوذ منه التبكير بصلاة العيدين فكانوا يفرغون -على عهد رسول الله صل الله عليه واله وسلم- من الصلاة حين تسبيح الضحىء ومن المعلوم أنه قد ورد النبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس- ا تقدم فى وقت الضحى- فتكون صلاة العيد بعد طلوع الشمس؛ والله أعلم. وها هى بعض أقوال أهل العلم فى وقت صلاة العيد: * قال ابن قدامة (العمدة ص :)١١١‏ ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. * فى زاد المستقنع: ووقتها كصلاة الضحى (الروض المربع شرح زاد المستقنع ضن 01 * وقال ابن حزم (انحلى :)8١/5‏ وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع ويأق الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة فيصلى ...2 -

اام د للظم

وأفاا ةا ممه و وق ووو و و ووو وار ووه معام م و واو و وو م و فقون و ماو و و مو وو و و وم واو و وار رم 66م م مام م م 5666666

قال الحافظ فى الفتح (4517/7): قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد

لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز النافلة» ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمسء واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال» أو لا؟ واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذاء وليست دلالته على ذلك بظاهرة.

وقال الشوكافى فى نيل الأوطار (/757): وحدديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل فى صلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد. وقال الشوكانى أيضاً: وقال فى البحر: هى من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا.

جه 737 حت

لا وقت الوتر لا

قال الامام البخارى رحمه الله (حديث 4985):

حدثنا عمر بن حفصء قال: حدثنا ألى قال: حدثنا الأعمشء قال: حدثنى

مسلم عن مسروقء عن عائشة؛ قالت: «كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانتهى وتره إلى السحر» ”" صحيح

وأخرجه مسلم .0)7١‏ وأبو داود (حديث اي 360 والنساق 0/6

والترمذى (457).» وابن ماجة (00126)

(00

0

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرح ترجمة البخارى لباب ساعات الوتر: ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء كذا نقله ابن المنذرء لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء ... قلت: وفى بعض روايات الحديث .. فانتهى وتره إلى آخر الليل (عند مسلم ص؟١0).‏

وقال البووى (شرح مسلم 4/6 :)١‏ فيه جواز الإيتار فى جميع أوقات الليل بعد دخول وقته واختلفوا فى أول وقته فالصحيح فى مذهبنا والمشهور عند الشافعى والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الغاق .وذ كر وعهه الث أوقة لخر

وأخرجه ابن ماجة أيضاً بسند حسن عن عل رضى الله عله ونحوه 11459) وهو عند ابن خزيمة أيضاً .)1١80(‏

هذا ومن جملة الأحاديث الواردة فى هذا الباب يتضح أن وقت الوتر يبدأ بالفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثانى» وأفضله ما كان اخر الليل لمن وثق أنه سيقوم من اخر الليل» ومن لم يثق أنه يقوم آخر الليل فليوتر قبل النوم .. وبالله التوفيق.

هه

قال الإمام أحمد رحمه الله (7/7):

حدثنا على بن إسحاق حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك, أنا سعيد بن يزيد حدثنى ابن هبيرة» عن ألى تم الجيشافى؛ أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة؛ فقال: إن أبا بصرة حدثى أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله زادمٌ صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر). قال أبو تمم: فأخذ بيدى أبو ذر فسار فى المسجد إلى ألى بصرة فقال له: أنت سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال

)١(‏ هذا الحديث وإن كان إسناده (صحيحح) إلا أنى فى شك من ثبوته» وقد قدمنا لان بصرة هذا حديئا فى هذا الكتاب فى باب شبهة همردودة لمن قال بتاخير المغرب. وفيه: (إن هذه الصلاة -يعنى العصر- عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد). وهذا الحديث فى غرابته علينا كهذا والله أعلم. وعلى العموم فالجزء الذى يعنينا هنا من هذا الحديث وهو قوله عليه السلام: «فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجرا صحيح تشهد له شواهد كثيرة أوردنا بعضها فى هذا الباب .. وبالله التوفيق. وقد ورد ف هذا الباب أحاديث لا تخلو من مقال:

* منها مأ أخر جه أبو داود )١51(‏ من طريق يزيد بن ان بحيتك ع عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبى مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: «إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»).

وفى هذا الإسناد عبد الله بن راشد الزوفى ادلم يوثقه معتبر ولا يعرف له سماع من أى مرة (انظر ترجمته فى التبذيب) وفى إسناده أيضاً عن عبد الله بن ألى مرة قال البخارى (نقلا عن التبذيب): لا يعرف إلا بحديث الوتر ولا يعرف سماع

بعضهم من بعضص. 5

وعا م ووه قيوي ونث ةم ونون ووو ووو ةو .م مم و ونث ووو ف مر و وام ووو موه يوام و و وقوه نامو و ناوا م واه مح هد م و مفا رو في فاية م م6 م مره

وقد ضعف البخارى هذا الحديث ( فى تلخيص الحبير ؟/5١)‏ وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل (؟ فى التلخيص ١١/5”‏ وفى التبذيب أيضا). * وف الباب أيضا ما أخرجه أحمد (517/5؟) من طريق عبيد الله بن زجر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قاضى أفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون فقال لمعاوية: مالى أرى أهل الشام لا يوترون! فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول «زادنى ربى عز وجل صلاة وهى الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». إسناد هذا الحديث (الفتح ؟/1810).

عاد عد عى 5 3 يد

اخالا انا

عع 311 يت

ل] فضل الوتر آخر الليل (] قال الامام مسلم رمه الله (حديث :)706١٠‏

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة» حدثنا حفص وأبو معاوية» عن الأعمشء عن ألى سفيان' ' عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر اخر الليل فاإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل».”" وقال أبو معاوية: نمحضورة. صحيح

وأخرجه ابن ماجة »)١١41/(‏ والترمذى عقب حديث (155).

قال أن داود ر حمه الله (حديث :)١5514‏

حدثنا محمد بن أحمد بن أبى خلف» حدثنا أبنو كريا (يحيى بن إسحاق) السيلحينى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن ألى قتادة:

)١(‏ وقد توبع أبو سفيان تابعه أبو الزبير عن جابر عند مسلم أيضاً.

)١(‏ قال النووى رحمه الله (شرح مسلم 75/5): فيه دليل صريم على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصوابء ويحمل باق الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل . الصحيح الصريح فمن ذلك حديث: (أوصانى أن لا أنام إلا على وتر)» وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. *# وقوله صلى الله عليه واله وسلم: (فإن صلاة آخر الليل مشهودة) وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة؛ وفيه دليلان ضريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل.

١ 0‏ كك

أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال لأبى بكر: «متى توتر)؟ قال: أوتر

من أول الليل» وقال لعمر: (متى توتر؟) قال: آخر الليل» فقال لأنبى بكر:

(أخذ هذا بالحزرم) وقال لعمر: وأخذ هذا بالقوة». 5 صحيح ‏ لشواهده

ل] الوتر آخر صلاة الليل ل]

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 498):

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيدء» عن عنيد الله حدثنى نافع عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ». صحيح

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)898٠.‏

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «صلاة الليل مننى مثنى2 فإذا خشى أحدم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له )01 وله شاهد عند أحمد (09/8*) وعبد بن حميد فى المنتخب )٠١37(‏ من حديث

جابر بن عبد الله رضى الله عنهما مرفوعاء وشاهد آخر من حديث ابن عمر رضى الله * عنهما مرفوعاً أخر نيد ابن ماجة 15١‏ وابن خزيعة .)١٠١ 86١‏

١18‏ هد

ما قد صلى/) ” صحيح وأخرجه مسلم حديث (749)» وأبو داود ».)١857(‏ وابن ماجة .)١850(‏ د قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث 7514): حدما أبو بكر بق "أن نية. دكا عبد الأقل عن .مسر عن ىبت أى كتين عن أى: تضرة: عن أن سعيد: أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا). صحيح وأخرجه الترمذى (558)» والنساق 591/6 وابن ماجة .)١١89(‏ ان قال الامام مسلم رححمه الله (حديث 767): وحدثنى زهير بن حرب» حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن ألى جلر قال: سالت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: ببمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «ركعة من اخر الليل» وسالت ابن عمر فقال: «سجمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ركعة من آخر الليل». صحيح

)١(‏ قال النووى رحمه الله (شرح مسلم 0/5) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإذا خشى أحدم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى) وفى الحديث الآخر: «أوتروا قبل الصبح؛ هذا دليل على أن السنة جعل الوتر اخر صلاة الليل» وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجرء وهو المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماءء وقيل: يمتد بعد الفجر حتى يصلى الفرض.

١154‏ سد

لا وصية من خشى أن لا يقوم آخر الليل لآ بالوتر قبل النوم

قال النسالي رحمه الله :)5١65117/4(‏

أخبرنا على بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد بن أبى حرملة» عن عطاء بن يسارء عن أ قراقال: أوصانى حبيبى صلى الله عليه واله وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبداً: أوصانى بصلاة الضحىء وبالؤتر قبل التومة“وبصيام ثلاثة .ايام امن كل شهوي: *

وأخرجه أحمد ه79 .)١‏

قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث :)١98١‏

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال: حدثنا أبو عهان» عن «أوصانى خايل صلى الله عليه واله وسلم بغلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام). صحيح

وأخرجه مسلم (حديث )١١‏ وأبو داود (011480'' والنساق (/9؟5). قال الإمام مسلم رحمه الله (حديث ؟١75):‏ وحدثنى هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع» قالا: حدثنا ابن أبى فديك» عن

)١(‏ هو عند أبى داود من طريق ألى سعيد (من أزد شنوءة) عن أنَى هريرة.

ل كا

الضحاك بن عهان» عن إبراههم بن عبد الله بن حنين» عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى الدرداء قال: أوصانى حبيبى بغلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى وبان لا أنام حتى أوتر. صحيح

وأخرجه أبو داود (حديث 7# .)١‏

ااا كك

بهذا ينتبى ما جمعناه فى هذه الرسالة «المواقيت» نسأل الله أن يتفعنا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله تلحق بها رسالة فى الفوائت والسهو فى الصلاة وأحكام ذلك. والحمد لله رب العالمين

وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى اله وصحبه اع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبه

أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى

الطائف فى/ ١١‏ من ذى القعدة سئة 09٠1١اه‏

لا الك

لا مراجع البحث []

0 كتب التفاسير * تفسير الطبرى. * تفسير البغوى. *# تفسير ابن كثير. *# تفسير السعدى. * أضواء البيان للشنقيطى. 0 كتب الحديث *# صحيح البخارى. * فتح الباري شرح صحيح البخارى طبعة دار المعرفة. 2 صحيح مسلم ترتيب محمد فؤٌاد عبد الباق. عبج طلم ارخ مروت سسلئن أبى داود تحقيق عزت الدعاس. *# عون المعبود شرح سئن أبى داود. * مختصر سنن أقَ داود ومعالم السنن للخطالى. * سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر. محفة الأحوذى شرح سنن الترمذى. * سنن النساق ترتيب أي غدة. * سئن ابن ماجة ترتيب محمد فوٌاد عبد الباق. 2# موظأً مالك ترتيب محمد فوٌاد عبد الباق.

أ[ #ل اده

* شرح الزرقانى على الموطاً. » مسند الإمام أحمد (طبع المكتب الإسلامي). * الفتح الربانى. # "ميدن أخزل تحقيق أحمد شاكر. جين الدازن: *# سنن الدارقطنى (مع التعليق المغنى). * صحيح ابن خزية. سنن البميقى (الكبرى). * مستدرك الحا م. 0 المنتقى يخ الجارود. * شرح معالى الآثار للطحاوى. * موارد الظمان لزوائد ابن حبان. مسئك الشافعى. *# مصنف ابن أبي شيبة . *# مصنف عبد الرزاق. مسلك عوانة. *# شرح السنة للبغوى. * المعجم الكبير للطبرانى. 0 كتب الرجال * تهذيب التبذيب. 4 عبدينك الكمال: * ميزان الاعتدال.

ا

* الكامل فى الضعفاء لابن عدى. * تاريخ بغداد. * سير أعلام النبلاء. 0 كتب الفقه * المجموع شرح المهذب للنووى. * المغنى لابن قدامة. » انحل لابن حزم. * الأم للشافعى. * المدونة (فى فقه مالك). * سبل السلام للصنعافى. * نيل الأوطار للشوكانى. * المبسوط للسرخسى. ٍ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. * الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل. *# حاشية الروض المربع شرح زاد د" * العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. * المقنع لابن قدامة. * السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى. * المحرر فى الفقه لأبى البركات. * مجموع فتاوى ابن تيمية لابن تيمية. * الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى. * الأوسط فى السئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر. * مختصر خليل (فى الفقه المالكى).

ج-::11/8 سم

* تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة لأبى عبد الله محمد بن إبراهم. بن خليل التقاى المالكى على راسلة القيروانى.

كتب متنوعة

3# تلخيص الخبير لابن حجر.

* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى.

القباية ل م انور

* لسان العرب. .2

0 0ن كك

3

3

د

د

ل] الفهرس []

الموضوع الصفحة

قول الله تعالى إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ...+ أقوال أهل العلم في الآية ماسو فق ل الطرر في وضفهة الله جر جو 000000 م قول البخارى رحمه الله ... 0000-6١‏ ده قال الفوق رع انه + . لقو او كك ركفل الله جسن سرد رس سس مط 2 اقول النجفداق مرققيه" للندة ه# مسن كسمه ته سس ب ذا تنبيه على ما ورد فى بعض طرق الحديث بلفظ (الصلاة في أول وقتها)؟١‏ إنكار عروة على عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تأخير الصلاة ...... ١٠‏ شنة عنان كدوة رزواية اماف تين ويد الليض تهنا الثايه . م اذا كين. العمل إذا كان الأمراء. يوخترون. الضلاة. عن :وقتها مس ا أحاديث عامة فى أوقات الصلاة الخمس 00 عدي أن ررزة رضى الله عنه . اماو هو لامب طب واسفا ب ب

حديف أن موسي رضي الله عق 000000 *«ظ2

حديث بريدة رضى اللّه عنه

حديث اخر لجابر رضى الله عنه 84"

حديتث :ابن غبائن رضى الله عنما 8" حديث ألى هريرة رضى الله عنه 8

» قول النبى صلَى الله عليه وآله وسلم إثما التفريط على من لم نٍضل الصلاة حى يحنء وقث. الصئلاة' اللخرى ا # استثناء بعض الصلوات من ذلك م 0 وقت الظهر يض #اأول وت« الظير 8 كيف يعرف الزوال 2 4 » استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ب » بعض الأذلة التي تصرف الأمر بالإبراد إلى الاستحباب ه. اسر .ورقي الطهر /1

بحسا لة: هل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل لخروج وقت الظهر ودخحول وقت العصر او

» جواز الجمع بين صلانى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

نيان لمن الم يتخذه عادة أهعهب“ » فقه المسالة 55 0 وقت العصر 59 « أول وقت العصر هو مصير ظل كل شىء مثله 3 #“تفجيل الى صِلَّى الله علية وال سل بصلاة العضير / فضل صلاة العصر في وقتها 5 التحذير من فوات صلاة العصر 1 اخ بواقك ١‏ العصيد 07 0 وقت المغرب ٠‏ ١م‏

حت 7

0

0

0 أول وقت العراي ل ل ا لاس م 0

واتفجيل الل دقل ال عليه والة د بصلاة المغرب - » الثناء على هذه الأمة ما لم تؤخر المغرب 2 508 دعبي تموة 3ه 1ن قال تخي امغر ل اعر ونقت المطوفتك 1 ٠‏ 0 وقت العشاء . + أل يوقت لعشا د 110ص ه أغلب الأوقات:التى كان النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم أصحاب يصلون فيها العشاع .......... .... 0

يض الأرقانت التى كان لضان "اله عليه يواله وسو صل فيها العشاء مع أصحابه

فضل انتظار العشاء .

د لقف دغر "غير اليتاى الأ "اذا عويت: الشف ,

اجر زواقت العقاع.

» المراد بالشفق ١‏

» بعض أقوال أهل العلم فى المراد بالشفق

وقت الفجر .

* أول وقت الفجر

» الفجر الصادق والفجر الكاذب

507

لخر واقت ا

مسألة: وهل التغليس بصلاة 5 أفضل أم الإسفار؟

ه أدلة من قال إن الإسفار أفضل

لح مت

0

» كيف أجاب القائلون بالتغليس بصلاة الفجر على أدلة القائلين

بالإسفار وخاصة قوله عليه السلام (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) 50

# كيف تحدد الأوقات فى البلاد الى ا نه ما الشفق .

وقت الجمعة

ه أقوال أهل العلم فى المسألة

» وكان عمر رضى الله عنه يصلى الجمعة بعد الزوال .

استحباب التعجيل بالجمعة إذا دخل وقتها ..

» هل يشرع الإبراد بصلاة الجمعة في اليوم الشديد الحر

وقت صلاة الضحى ...

#« بعص الأوقات التى كان النبى 0 الله عليه وآله 7 يصلى فيها الضحى 50-6

ور ديك تعاكة الأوابية حين ترمض الفصال

وقت صلاة العيدين .

وقت الوتر . 5

فضل الوتر اخر الليل .

#االوثر اعد صلاة الليل ....... ع

» وصية من خشى أن لا يقوم آخر الليل بالوتر قبل النوم

ه الخاتمة ..

تم بحمد الله كتبه أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى

الحرمين 2

جمع تصويرى ٠‏ مراجعة © : .الى

- ١# لا‎